شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٤٢٠–٤٢٢

(١) نقض — اختصاص — حكم نهائى بعدم الاختصاص / (٢) مخالفة قانون الجمارك — اتهام بمقتضى قانون العقوبات — اختصاص المحاكم الاهلية

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢١ يونيه سنة ١٩١٣
المواد
المادة ٢٢٩ جنايات . والمادة ٣٨ من الامر العالى الرقيم ١٣ مارس سنة ١٩٠٩ ـ وهو الامر العالى النافذ الآن محل الامر العالى الصادر سنة ١٨٨٤ المشار اليه فى الحكم

المبادئ المستخلصة

(١) تختص محكمة النقض والابرام بنظر الطعن فى حكم نهائى بعدم الاختصاص صادر من محكمة الجنح اذا قرر هذا الحكم بعدم جواز رفع الدعوى العمومية ضد المتهم أمام المحاكم الجنائية بناء على أن احدى مصالح الحكومة هى وحدها المختصة بنظر الدعوى (١) (٢) الغرامة التى توقعها مصلحة الجمارك على مخالفى لوائحها هى بمثابة تعويض للحكومة عن الضرر الذى لحقها ولا تمنع من رفع الدعوى العمومية عليهم فى الوقت نفسه بتهمة منصوص عليها فى قانون العقوبات (٢) (١) أنظر حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ١٣ يناير سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية السنة الاولى صحيفة ١٨٠) (٢) أنظر حكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٠٠ (مجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة الثالثة عشرة نمرة ٨٧)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 21 JUNE 1913. MM. Bond (Pres.) ; Mina Ibrahim. Bey. Muhammad Tewfik Nessim Bey. Ragheb Badr Bey. McBarnet (JJ.) : Mahmoud Shawkat Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. EDGAR HABIB BOULAD AND ANOTHER I. Cassation—Competence— Final judgment disclaiming jurisdiction.—II. Offence against Customs Law—Charge under the Penal Code—Competence of the Native Courts. (C.Cr.Pr. art. 229 ; Customs Regulations. 13 March 1909, art. 38.) I.—The decision of a Central Tribunal on appeal, declaring that the accused person cannot be prosecuted before the Native Courts because the administration has exclusive competence in the matter, is a final judgment which may be reviewed by the Court of Cassation. II.—The fine imposed by the Customs Administration for an offence against the Customs Regulations is in the nature of an indemnity to the State, and does not exclude the prosecution of the offender before the Native Courts on a charge under the Penal Code. I. Cf. Cass. 13 Jan. 1900 (O.B. I. p. 180) ; II. Cf. App. (Mixed) [?] Dec. 1900 (B.L.J. XIII. 87).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 21 Juin 1913. MM. Bond (Prés.) ; Mina Ibrahim Bey, Mohamed Tewfik Nessim Bey, Ragheb Badr Bey, McBarnet (CC.) ; Mahmoud Chaoukat Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre EDGAR HABIB BOULAD ET AUTRE I. Cassation — Compétence — Jugement définitif d'incompétence. II. Infraction aux règlements douaniers — Poursuite en vertu du Code Pénal — Compétence des Tribunaux Indigènes. (C.I.C. art. 229. Règlement douanier du 13 mars 1909, art. 38.) I. — Le jugement rendu sur appel par un Tribunal de Centre, déclarant que le prévenu ne peut être poursuivi devant les Tribunaux Indigènes, sous prétexte que l'administration a une compétence exclusive de cette matière, est un jugement définitif qui peut être révisé par la Cour de Cassation. II. — L'amende dont l'Administration des Douanes frappe une infraction aux règlements douaniers est de sa nature une indemnité payée à l'Etat, et n'exclut pas la poursuite du délinquant devant les Tribunaux Indigènes pour un délit prévu par le Code Pénal. I. V. Cass. 13 janv. 1900 (B.O. I. p. 189). II. V. App. (Mixte). 27 déc. 1900 (B.L.J. XIII, 87).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 422
صفحة 420
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٠–٤٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا