حكم ص ٤١٨–٤٢٠
شهادة الزور — الرجوع عنها — مفعوله — احتمال الضرر
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٧ يونيه سنة ١٩١٣
- المواد
- المادة ٢٥٧ عقوبات
المبادئ المستخلصة
رجوع شاهد الزور عن شهادته بعد اتمام المرافعة أمام المحكمة لايمحو أثر الجريمة يكفى اثبات احتمال الضرر فى جريمة شهادة الزور . واعتبرت محكمة النقض الضرر محتملا فى هذه الدعوى لان شهادة الزور التى أداها المتهم أمام المحكمة الشرعية كان من شأنها أن تؤدى الى طلاق الزوجين لو لم يظهر تزويرها (١) (١) راجع تعليقات دالوز على قانون العقوبات المادة ٣٦١ فقرة ١١٩ وما يليها وفقرة ١٨١ وما يليها
صور الصفحات ٤١٨–٤٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

