حكم ص ٤١٧–٤١٨
احداث جروح أو ضربات — عاهة مستديمة — فقد منفعة جزء من البصر
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٣ مايو سنة ١٩١٣
- المواد
- المادة ٢٠٤ عقوبات
المبادئ المستخلصة
فقد منفعة ربع بصر احدى العينين الناشئ عن الضرب أو الجرح يعتبر عاهة مستديمة يستحيل برؤها بالمعنى الوارد فى المادة ٢٠٤ عقوبات (١) (١) أنظر تعليقات جارسون على المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات فقرة ١٠٧
صور الصفحات ٤١٧–٤١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

