شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٤١٦–٤١٧

(١) قتل — اقترانه بجناية أخرى — عقوبة / (٢) شهود نفى — غيابهم حين النداء عليهم — واجب المحكمة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٤ يونيه سنة ١٩١٣
المواد
(١) المادة ١٩٨/٢ عقوبات . (٢) المادتان ١٩ و٤٥ من القانون نمرة ٤ سنة ١٩٠٥

المبادئ المستخلصة

(١) القتل عمدا معاقب عليه بالاعدام اذا تلاه شروع فى جناية قتل أخرى منفصلة عن الاولى . اذ انه يكفى لتطبيق الفقرة الثانية من المادة ١٩٨ عقوبات أن تكون الجناية التالية مستقلة عن الاولى ولا يشترط أن تكون من نوع آخر غير القتل (٢) اذا عارضت النيابة فى سماع شهود النفى لعدم حصول اعلان أسمائهم فعدم قبول محكمة الجنايات لهذا الاعتراض ليس من شأنه أن يلزمها بتأجيل الجلسة لسماع شهادة من لم يحضر من الشهود حين النداء عليهم رغما عن سبق أعلانهم من المتهم (١) (١) أنظر تعليقات دالوز على المادة ٣٠٤ من قانون العقوبات فقرة ٣١ و٣٢ و٤٢ . ثم راجع عكس ذلك رأى فوستان هيلى المشار اليه فى الحكم : فوستان هيلى «شرح قانون العقوبات» الجزء الثالث فقرة ١٣٠٤

Summary (English)

COURT OF CASSATION 14 JUNE 1913. MM. Bond (Pres.) : Ahmad Moussa Bey. Ahmad Zulfikar Bey, Clapcott, Ragheb Badr Bey (JJ.) : Mahmoud Shawkat Effendi (State Rep.). ALI HASSAN v. STATE REPRESENTATIVE I. Homicide — Accompaniment of another crime — Penalty.— II. Witnesses for defence — Absence when called—Duty of Court. (I. P.C. art. 198 (2) : II. Law No. 4 of 1905, arts. 19. 45.) I.—Wilful homicide, followed by a separate attempt to commit a second homicide, is punishable with death. It is sufficient for the application of article 198 (2) P.C. that the second crime should be independent of the first. It need not be a crime of a different kind from the homicide. II.—The fact that the Assize Court has rejected the objection of the Parquet to the hearing of witnesses for the defence, on the ground that their names have not been duly notified by the accused, does not bind it to adjourn the hearing, if, though summoned by the accused, the witnesses are absent when called. Cited in the judgment, FAUSTIN-HÉLIE, Théorie du Code Pénal, III, § 1301. Cf. also DALLOZ, Code Pénal Annoté, art. 304, §§ 31, 32, 42.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 14 Juin 1913. MM. Bond (Prés.) ; Ahmed Moussa Bey, Ahmed Zulfikar Bey, Clapcott, Ragheb Badr Bey (CC.) ; Mahmoud Chaoukat Effendi (M.P.). ALI HASSAN contre MINISTÈRE PUBLIC I. Homicide — Autre crime accompagnant l'homicide — Tentative de meurtre — Peine. II. Témoins à décharge défaillants — Devoir du tribunal. (I. C.P. art. 198 (2) ; II. Loi No 4 de 1905, art. 19, 45.) I. — L'homicide volontaire, suivi de la tentative distincte d'un second homicide, est punissable de la peine de mort. Il suffit pour l'application de l'article 198 (2) C.P. que le second crime fût indépendant du premier : il n'est pas nécessaire que ce soit un crime d'une espèce différente de l'homicide. II. — Le fait que la Cour d'Assises a repoussé l'objection opposée par le Parquet à l'audition des témoins à décharge, basée sur ce que l'accusé n'aurait pas valablement signifié leurs noms, ne contraint pas la Cour à ajourner l'audience si ces témoins, bien que cités par l'accusé, sont absents lorsqu'on les appelle. I. — Cité dans le jugement : FAUSTIN-HÉLIE. Théorie du Code Pénal. III, § 1304. V. DALLOZ. Code Pénal Annoté, art. 304. §§ 31, 32, 42.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 417
صفحة 416
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٦–٤١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا