حكم ص ٤١٦–٤١٧
(١) قتل — اقترانه بجناية أخرى — عقوبة / (٢) شهود نفى — غيابهم حين النداء عليهم — واجب المحكمة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٤ يونيه سنة ١٩١٣
- المواد
- (١) المادة ١٩٨/٢ عقوبات . (٢) المادتان ١٩ و٤٥ من القانون نمرة ٤ سنة ١٩٠٥
المبادئ المستخلصة
(١) القتل عمدا معاقب عليه بالاعدام اذا تلاه شروع فى جناية قتل أخرى منفصلة عن الاولى . اذ انه يكفى لتطبيق الفقرة الثانية من المادة ١٩٨ عقوبات أن تكون الجناية التالية مستقلة عن الاولى ولا يشترط أن تكون من نوع آخر غير القتل (٢) اذا عارضت النيابة فى سماع شهود النفى لعدم حصول اعلان أسمائهم فعدم قبول محكمة الجنايات لهذا الاعتراض ليس من شأنه أن يلزمها بتأجيل الجلسة لسماع شهادة من لم يحضر من الشهود حين النداء عليهم رغما عن سبق أعلانهم من المتهم (١) (١) أنظر تعليقات دالوز على المادة ٣٠٤ من قانون العقوبات فقرة ٣١ و٣٢ و٤٢ . ثم راجع عكس ذلك رأى فوستان هيلى المشار اليه فى الحكم : فوستان هيلى «شرح قانون العقوبات» الجزء الثالث فقرة ١٣٠٤
صور الصفحات ٤١٦–٤١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

