شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/منشور
منشور ص ٣٩٩–٤١٦

الحجز التحفظى — حجز المنقولات — حامل الكمبيالة — الشروط

المحكمة
لجنة المراقبة القضائية
التاريخ
الرقيم ٦ مايو سنة ١٩١٣ (نمرة ١ سنة ١٩١٣)
المواد
المادة ٦٧٥ مرافعات

المبادئ المستخلصة

يجب لجواز توقيع الحجز على المنقولات بموجب المادة ٦٧٥ مرافعات أن تتوفر الشروط الآتية : أولا — أن يكون الدائن حاملا لكمبيالة أو سند تحت الاذن ثانيا — أن يعمل عن السند تحت الاذن البروتستو لعدم الدفع فى الأجل ثالثا — أن يكون المدين تاجرا رابعا — أن يكون البروتستو سبق أعلانه للمدين أو سبق اخباره به فكل حجز أمر به عملا بالمادة ٦٧٥ مرافعات ولم يكن مستوفيا للشروط السابقة يجب اعتباره باطلا ولا يصح للقاضى تثبيته (٣٠٣/٤٨٨٢/١٩١٣/١٥٠٠)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 416
صفحة 399

صور الصفحات ٣٩٩–٤١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا