منشور ص ٣٩٩–٤١٦
الحجز التحفظى — حجز المنقولات — حامل الكمبيالة — الشروط
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- الرقيم ٦ مايو سنة ١٩١٣ (نمرة ١ سنة ١٩١٣)
- المواد
- المادة ٦٧٥ مرافعات
المبادئ المستخلصة
يجب لجواز توقيع الحجز على المنقولات بموجب المادة ٦٧٥ مرافعات أن تتوفر الشروط الآتية : أولا — أن يكون الدائن حاملا لكمبيالة أو سند تحت الاذن ثانيا — أن يعمل عن السند تحت الاذن البروتستو لعدم الدفع فى الأجل ثالثا — أن يكون المدين تاجرا رابعا — أن يكون البروتستو سبق أعلانه للمدين أو سبق اخباره به فكل حجز أمر به عملا بالمادة ٦٧٥ مرافعات ولم يكن مستوفيا للشروط السابقة يجب اعتباره باطلا ولا يصح للقاضى تثبيته (٣٠٣/٤٨٨٢/١٩١٣/١٥٠٠)
صور الصفحات ٣٩٩–٤١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

