أستئناف فى المواد الجنائية — مخالفة — الحكم القاضى بالغرامة و بازالة المخالفة — حق الاستئناف
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ٥ مايو سنة ١٩١٣
- المواد
- المادة ١٥٣ جنايات والمادة ٩ من القرار الوزارى الرقيم ٣١ مايو سنة ١٨٨٥
المبادئ المستخلصة
رفعت الدعوى العمومية على المتهم عملا بالقرار الوزارى الرقيم ٣١ مايو سنة ١٨٨٥ لاشغاله الطريق العام بوضعه فيه كراسى ومناضد بدون رخصة فحكم عليه بالغرامة و بازالة المخالفة ومحكمة الاستئناف حكمت بأن الاستئناف جائز القبول طبقا لأحكام المادة ١٥٣ جنايات اذ أن ازالة المخالفة ليست هى «الرد» المعنى بالمادة المذكورة بل هى عقوبة مخصوصة والحكم بها يقبل الاستئناف (١) (١) ارتكن الحكم على التعليقات الواردة على المادة ١٥٣ جنايات والتى منها يظهر الفرق بين ما جرى عليه العمل فى مصر وفى فرنسا (راجع تعليقات دالوز على قانون تحقيق الجنايات المادة ١٦١ فقرة ١٩٢٦) . أنظر أيضا الحكم الاستئنافى الصادر من محكمة بنى سويف الابتدائية بتاريخ ١٢ مارس سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة نمرة ١١٥) وحكم محكمة الاسكندرية الاستئنافية الرقيم ١٠ يناير سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة نمرة ٥٢)
صور الصفحات ٣٩٧–٣٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

