شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٣٩٧–٣٩٩

أستئناف فى المواد الجنائية — مخالفة — الحكم القاضى بالغرامة و بازالة المخالفة — حق الاستئناف

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية
التاريخ
حكم رقيم ٥ مايو سنة ١٩١٣
المواد
المادة ١٥٣ جنايات والمادة ٩ من القرار الوزارى الرقيم ٣١ مايو سنة ١٨٨٥

المبادئ المستخلصة

رفعت الدعوى العمومية على المتهم عملا بالقرار الوزارى الرقيم ٣١ مايو سنة ١٨٨٥ لاشغاله الطريق العام بوضعه فيه كراسى ومناضد بدون رخصة فحكم عليه بالغرامة و بازالة المخالفة ومحكمة الاستئناف حكمت بأن الاستئناف جائز القبول طبقا لأحكام المادة ١٥٣ جنايات اذ أن ازالة المخالفة ليست هى «الرد» المعنى بالمادة المذكورة بل هى عقوبة مخصوصة والحكم بها يقبل الاستئناف (١) (١) ارتكن الحكم على التعليقات الواردة على المادة ١٥٣ جنايات والتى منها يظهر الفرق بين ما جرى عليه العمل فى مصر وفى فرنسا (راجع تعليقات دالوز على قانون تحقيق الجنايات المادة ١٦١ فقرة ١٩٢٦) . أنظر أيضا الحكم الاستئنافى الصادر من محكمة بنى سويف الابتدائية بتاريخ ١٢ مارس سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة نمرة ١١٥) وحكم محكمة الاسكندرية الاستئنافية الرقيم ١٠ يناير سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة نمرة ٥٢)

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA (Judgment on appeal) 5 MAY 1913. MM. Muhammad Ezzat Bey (Pres.); Fox, Kamel Wahba Bey (JJ.); Saleh Magdy Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MAHMOUD SHARAF Criminal appeal—Contravention—Judgment condemning to fine and removal of obstruction—Right of appeal. (C.Cr.Pr. art. 153; Ministerial Order of 31 May, 1885, art. 3.) In a prosecution brought under the Ministerial Order of 31 May, 1885, against a person who, without a license, had obstructed the public road with chairs and tables, the accused was condemned to a fine and the removal of the obstruction. On an appeal by the accused, it was held that an appeal lay from the judgment, under article 153 C.Cr.Pr. The order for the removal of an obstruction does not fall under the meaning of "restitution," but is a special penalty which makes a judgment susceptible of appeal. Cited in the judgment: "Note Explicative" to C.Cr.Pr. which distinguishes the Egyptian practice from that established by the French Jurisprudence. Cf. DALLOZ, C.I.C. Annoté article 161. § 1926. Cf. also Trib. App. Beni Snef. 12 March 1908 (O.B. IX. No. 115); Trib. App. Alexandria. 18 Jan. 1912 (O.B. XIII. No. 52).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA (Jugement en appel) 5 MAI 1913. Mohamed Ezzat Bey (Prés.) ; Fox, Kamel Wahba Bey (JJ.) ; Saleh Magdi Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MAHMOUD CHARAF Appel en matière criminelle — Jugement condamnant à l'amende et à l'enlèvement d'objets encombrant la voie publique. (C.I.C. art. 153 ; Arrêté ministériel du 31 mai 1885, art. 3.) Dans une poursuite intentée, aux termes de l'Arrêté ministériel du 31 mai 1885, contre une personne qui sans autorisation avait encombré la voie publique de chaises et de tables, le prévenu fut condamné à une amende et à l'enlèvement de ces objets. Sur appel du prévenu, il fut jugé que l'appel pouvait être interjeté contre le jugement du chef de l'article 153 C.I.C. La restitution prévue dans cet article ne comprend pas l'ordre d'enlever les objets, celui-ci constituant une pénalité spéciale qui rend le jugement susceptible d'appel. Cité dans le jugement : Note Explicative au C.I.C. qui distingue la façon d'agir en Egypte de celle établie en France. V. DALLOZ. C.I.C. Annoté. art. 161. § 1926 ; V. aussi Trib. App. Béni-Souef. 12 mars 1908 (B.O. IX, N° 115) : Trib. App. Alexandrie. 18 janv. 1912 (B.O. XIII. N° 52).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 399
صفحة 397
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٧–٣٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا