حكم ص ٣٩٤–٣٩٧
(١) رفع الدعوى مباشرة أمام محكمة الجنايات — دعوى المدعى المدنى / (٢) انتهاك حرمة الملك — دخول عقار بالقوة ممن له حق الحيازة — الدفاع الشرعى
- المحكمة
- محكمة جنايات قنا
- التاريخ
- حكم رقيم ١٥ فبراير سنة ١٩١٣
- المواد
- المادة ١٨٩ جنايات والمادة ٩ من القانون نمرة ٤ سنة ١٩٠٥ ؛ المادة ٣٢٣ عقوبات
المبادئ المستخلصة
(١) أحيل عدة أشخاص على محكمة الجنايات لتجمهرهم الذى نشأ عنه انتهاك حرمة ملك الغير والقتل والجرح والضرب وطلب المدعى المدنى ادخال شخص ثالث مباشرة فى الدعوى كشريك للمتهمين . فحكم بأن رفع الدعوى مباشرة أمام محكمة الجنايات غير جائز الا (أولا) اذا رفعت من النيابة عملا بالمادة ١٨٩ جنايات (ثانيا) فى الأحوال التى ينص فيها القانون صريحا بذلك (١) (٢) منع الحيازة بالقوة معاقب عليه بالمادة ٣٢٣ عقوبات حتى ولو كانت الحيازة غير قانونية . وللحائز الحق فى استعمال القوة منعا للتعرض الحاصل له بالقوة لأنه يعتبر أنه فى حالة دفاع شرعى (١) أنظر حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ١٥ يونيه سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة نمرة ٨٥)
صور الصفحات ٣٩٤–٣٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

