شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٠٦–١١٠

فى بيع الوفاء وفى العرض الحقيقى

المحكمة
محكمة السنطه الجزئية — بهيئة مدنية وتجارية (جلسة علنية)
التاريخ
(حكم رقم ١٨ ستمبرسنة ١٨٩٩)
المواد
(مدنى ٣٤٤) — C. C. Art. 344

المبادئ المستخلصة

ليس البائع بيعا وفائيا ملزما بعرض الثمن عرضا حقيقيا معقبا بايداعه بل يكفيه لحفظ حقه فى الاسترداد أن يعرض على المشترى فى المدة المبينة بالعقد استعداده لرد الثمن اليه عند استلامه العين خلافا لما هو مقرر فى الديون الاعتيادية الاخرى

Summary (English)

SUMMARY COURT OF EL SANTA — 18 September 1899 — (C. C. Art. 344) Sale with option of repurchase—Offer of repayment. The vendor who exercises an option of repurchase is not bound to repay the purchase money until he resumes possession of the thing sold. In order to cancel the sale, it is sufficient if within the agreed period he makes a written or verbal offer of repayment.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE D'EL SANTA — 18 Septembre 1899 — (C. C. Art. 344) Vente à réméré — Offre de remboursement Le vendeur à réméré qui exerce la faculté de rachat n'est tenu de rembourser le prix qu'au moment où il rentre en possession des biens vendus. Il lui suffit pour résoudre la vente de faire, dans le délai fixé, des offres de remboursement écrites ou verbales.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 110
صفحة 106

صور الصفحات ١٠٦–١١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا