شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٤١٢–٤١٣

(١) موانع الأهلية — الغرض منها — حماية عديم الأهلية — تصرفاته — بطلانه — نظام عام (٢) حكم جنائى — حجر قانونى — عقوبة تكميلية •

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢٧

المبادئ المستخلصة

١ — جميع موانع الاهلية ما عدا مانع الاحكام الجنائية انما شرعت لحماية عديم الاهلية نفسه فى معاملاته مع الغير فالبطلان الذى يلحق تصرفاته لايمكن أن يستفيد منه سواه وأما القول بان هذا البطلان مطلق يتعلق بالنظام العام فهو صحيح فيما يختص بعديم الاهلية فقط ومعنى ذلك أن القاصر أو المحجور عليه اذا تنازل عن حقه فى الطعن فى العقود التى يبرمها فان هذا التنازل لا يفيده بل يظل حقه فى الطعن باقيا لان الاتفاق على ما يخالف أحكام الاهلية غير جائز قانونا (١) • ٢ — الحجر القانونى المترتب على الاحكام الجنائية انما هو عقوبة تكميلية والاصل فى مشروعية هذه العقوبة هو حماية الهيئة الاجتماعية لا رعاية مصلحة المحكوم عليه الشخصية ولذلك يكون البطلان الذى يشوب تصرفات المذنب بطلانا مطلقا ويجوز لكل ذى شأن أن يتمسك به (٢) •

Résumé (Français)

MM. Youssef Réfaat Bey (Prés.); Mohamed Yassine Méhanna Bey, Gameleddine Abaza Bey (JJ.). NAZLI OUANIS NAKHNOUKH contre HABIB BEY KARNOUK ET AUTRES I.—Causes d'incapacité — But — Protection de l'incapable — Dispositions — Nullité — Ordre public. II.—Jugement pénal—Interdiction légale—Peine complémentaire. I.—Toutes les causes d'incapacité, sauf celle résultant d'une condamnation en matière pénale ont été établies pour protéger l'incapable lui-même dans ses rapports avec les tiers, et toute nullité entachant les dispositions de l'incapable ne saurait profiter à autrui. Quant à dire que cette nullité est une nullité absolue et d'ordre public, cela n'est vrai qu'en ce qui concerne l'incapable seulement en ce sens que le mineur ou l'interdit en renonçant à son droit d'attaquer les actes émanant de lui ne se trouve pas lié par cette renonciation, mais ce droit continue à subsister, car toute convention contraire aux règles de l'incapacité est illégale (¹). II.—L'interdiction légale résultant d'une condamnation criminelle est une peine complémentaire qui a été édictée à l'origine pour protéger la société et non l'intérêt personnel du condamné. Par conséquent, est une nullité absolue dont peut se prévaloir toute partie intéressée, la nullité qui entache les dipositions du condamné (²). (¹) Cité: Fathy Zaghloul Pacha (Code Civil annoté, pp. 26, 27, 28, 29 et 133), Walton (Obligations, T. I, p. 94) et Planiol (Traité de Droit Civil, T. I, 8ème édition, p. 502, Nos. 1630, 1631 et 1632). Voir en ce sens: Ap. 18 avril 1916 (B.O. XVII, No. 114). (²) Kamel Morsy Bey (Traité de Droit Pénal, 2ème édition, p. 318 No. 400).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 413
صفحة 412
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٢–٤١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا