شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٤٠٩–٤١١

(١) طرح البحر — الملكية فيه — منشؤها — عملية التوزيع — الالتصاق الطبيعى • (٢) طرح البحر — المطالبة به — شروطه — حدوث خطأ فى التوزيع — ضرر — مسئولية الحكومة • (المادتان ١٢ و ١٤ من اللائحة السعيدية والمادة ٦٠ مدنى)

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
٦ ديسمبر سنة ١٩٢٧
المواد
المادتان ١٢ و ١٤ من اللائحة السعيدية — المادة ٦٠ مدنى

المبادئ المستخلصة

١ — حق الملكية فى طرح البحر لا ينشأ من عملية التوزيع التى تقوم بها الحكومة بل من حكم الالتصاق الطبيعى طبقا للمادتين ١٢ و ١٤ من اللائحة السعيدية التى جعلت الالتصاق الطبيعى شرطا لتملك طرح البحر كما جعلت المادة ٦٠ مدنى أهلى هذا الالتصاق نفسه شرطا لتملك طمى النهر • ٢ — ليست المطالبة بطرح البحر مقيدة بوقت محدود بل يكفى أن يكون هناك أكل بحر وأن يكون طرح البحر الذى حدث بعد ذلك متصلا بزمام البلدة التى وقع فيها أكل البحر فما دام هذان الشرطان متوفرين فلكل ذى حق أن يطلب تعويضه عما فقد منه فى أى وقت واذا حصل خطأ فى توزيع طرح البحر وترتب عليه ضرر للغير فان الحكومة تكون مسئولة عن تعويض هذا الضرر لان عملية التوزيع موكولة اليها طبقا لاحكام اللائحة السعيدية •

Résumé (Français)

MM. Youssef Réfaat Bey (Prés.); Mohamed Yassine Méhanna Bey, Mahmoud Salaheddine Bey (JJ.). IBRAHIM HOSNI contre MINISTÈRE DES FINANCES I.—Alluvion — Propriété — Origine — Attribution voisinage réel. II.—Alluvion — Réclamations — Conditions — Erreur dans l'attribution—Préjudice—Responsabilité du Gouvernement.—(Arts. 12 et 14 de la Loi de Saïd Pacha et Art. 60 CC.). I.—Le droit de propriété des alluvions ne prend pas naissance dans l'attribution des terres faites par le Gouvernement en compensation de celles deplacées par les eaux, mais ce droit découle plutôt du voisinage réel aux termes des articles 12 et 14 de la loi de Saïd Pacha qui exige que le voisinage soit une condition d'appropriation des alluvions, comme de son côté l'article 60 C.C., prescrit que l'alluvion appartient au propriétaire riverain. II.—Le droit de réclamer les alluvions n'est pas subordonné à un délai déterminé; il suffit qu'il y ait érosion et que les alluvions produits ultérieurement, fassent partie de la localité où l'érosion a eu lieu. Dès que ces deux conditions sont réunies, l'intéressé peut à tout moment réclamer une indemnité pour ses terres déplacées et si le Gouvernement commet une erreur dans l'attribution des alluvions et qu'il en résulte un préjudice à autrui, il sera tenu de le réparer, étant donné que cette attribution se fait par les soins du Gouvernement, conformément aux dispositions de la loi de Saïd Pacha.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 411
صفحة 409
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٩–٤١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا