شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٤١٤–٤١٦

(١) دعوى مدنية — رفعها — اختيار الطريق الجنائى بعد رفعها — عدم جوازه • (٢) بيع ملك الغير — حكم المحكمة المدنية برد الثمن — طلب تعويض أمام المحكمة الجنائية — عدم جوازه •

المحكمة
محكمة بنى سويف الجزئية
التاريخ
١٢ يناير سنة ١٩٢٨
المواد
المادة ٢٣٩ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

١ — اذا اختار شخص رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية فيجب عليه أن لا يعدل عنها الى المحكمة الجنائية لما فى التقاضى الجنائى من المشقة واخراج الخصوم والغرض من هذه القاعدة المقررة بالمادة ٢٣٩ تحقيق جنايات أن اختيار الطريق المدنى يجبر المدعى على السير فيه الى المرحلة الاخيرة حتى يفصل فى الموضوع بصفة نهائية ولكن هذا لا يمنع بعد ذلك من طرق السبيل الجنائى (١) • ٢ — الحكم على شخص من المحكمة المدنية برد الثمن بسبب كونه باع عينا لا يملكها لا يمنع من مطالبة هذا الشخص بتعويض أمام المحكمة الجنائية •

Résumé (Français)

MM. Kamel Hanna Bey (J.); Moussa Hussein Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE contre MOHAMED ISMAIL GAGLAL ET AUTRES I.—Action civile—Fait de l'intenter— Option pour la voie pénale après introduction de la demande civile—Inadmissibilité. II.—Vente de la chose d'autrui—Jugement du tribunal civil ordonnant la restitution du prix—Demande en dommages-intérêts devant la juridiction pénale—Irrecevabilité. I.—Lorsqu'un individu a opté pour la voie civile, il ne peut pas saisir de son action, la juridiction criminelle étant donné la peine et les difficultés que rencontrent les parties dans les poursuites pénales. Cette règle prévue à l'article 239 C.I.C., a pour but d'obliger la partie qui a choisi la voie civile de poursuivre son action jusqu'à ce qu'il y soit statué d'une façon définitive. Toutefois, rien ne s'oppose par la suite à la saisine de la juridiction pénale(¹). II.—Le jugement civil condamnant une personne à la restitution du prix d'un bien qu'elle a vendu sans en être le propriétaire, ne s'oppose à ce qu'elle soit actionnée en dommages-intérêts. (¹) Cité: Aly Zaki El Oraby Bey (Procédure Pénale, T. I, p. 165 et ss), cass. 13 fév. 1909, Trib. App. Assiout, 19 avril 1909 (B.O.X., No. 71/2 et 81), cass. 3 fév. 1917 (B.O. XVIII, No. 50), Trib. Som. Ayat, 11 avril, 1921 (B.O. XXIV, No. 25) et Guendy Abdel Malek Bey (p. 377).

→ الوثيقة السابقة
صفحةمن 416
صفحة 414
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٤–٤١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا