شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٤٠٨

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — أمر خاص باحدى جهات الحكومة — طلب تنفيذه — تهديد مالى — عدم جواز النظر فيه • (المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
٦ ديسمبر سنة ١٩٢٧
المواد
المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية

المبادئ المستخلصة

(١) ليست المحاكم الاهلية مختصة بالنظر فى طلب الحكم بتنفيذ أمر ادارى خاص باحدى جهات الحكومة (كطلب تسليم شهادة الجنسية المصرية من وزارة الداخلية) وليست المحاكم مختصة كذلك بالنظر فى التهديد المالى المطلوب الحكم به عند التأخير فى تنفيذ هذا الامر لان هذا التهديد لا يخرج فى الواقع عن كونه اجراء غير مباشر يراد به الارغام على التنفيذ ولا معنى بأن تقضى المحكمة بعدم اختصاصها بأمر وتأمر باتخاذ اجراء غير مباشر للاجبار على تنفيذه • (٢) التهديد المالى لا يعتبر تعويضا بالمعنى الصحيح لان التعويض يكون فى نظير ما حصل من الخسارة وما ضاع من الكسب وأما التهديد المالى فهو جزاء حقيقى يأمر به القاضى بقصد اجبار المدين على الوفاء عينا بالطلبات المحكوم بها

Résumé (Français)

MM. Youssef Réfaat Bey(Prés.); Mohamed Yassine Méhanna Be y, Mahmoud Salaheddine Bey (JJ.). GEORGES MICHEL KURJY contre MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES Compétence des tribunaux indigènes, limites—Acte administratif—Demande d'exécution—Astreinte—Irrecevabilité.—(Art. 15 du Règlement de Réorganisation des Tribunaux Indigènes). I.—Les tribunaux indigènes ne sont pas compétents pour statuer sur une demande d'exécution d'un acte administratif du ressort d'un des départements de l'Etat (en l'espèce demande de délivrance d'un certificat de nationalité égyptienne par le Ministère de l'Intérieur). Ils ne sont pas non plus compétents pour statuer sur une demande en astreinte, en raison du retard apporté dans l'exécution de cet acte, car l'astreinte n'est en effet autre chose qu'un moyen indirect ayant pour but l'obligation de faire. Il serait donc contradictoire que le tribunal tout en se déclarant incompétent pour statuer sur un chef de demande, ordonne en même temps des mesures indirectes, contraignant à l'exécution du dit chef (¹). II.—L'astreinte ne saurait être considérée comme des dommages-intérêts dans la véritable acception du terme, car ceux-ci sont alloués en réparation d'un préjudice subi ou d'un bénéfice manqué, alors que l'astreinte constitue une véritable peine que prononce le juge dans le but d'obliger le débiteur de s'exécuter en nature (²). Cité: (¹) Planiol (T.II, 2ème édition, p. 74, No. 208); Baudry—Lacautinerie et Barde (Traité de Droit Civil, Obligations, T. I, 3ème édition, pp. 503-504, No. 478) et Walton (Obligations, T. II, p. 237). Voir en ce sens: Trib. Som. Mousky 20 déc. 1924 (Al Mohamah, VIII, No. 376) et Trib. Som. Assiout 22 fév. 1927 (Al Mohamah, VII, No. 407). Contra: Trib. Caire 16 mars 1927 (Al Mohamah, VIII, No. 159). (²) Voir: Etude sur la théorie de l'Astreinte (Al Mohamah, IV, p. 421 et ss.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 408
صفحة 408
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٨–٤٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا