شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٣٨٩–٣٩٤

اجراآت فى المواد المدنية (١) بطلان المرافعة — بدء الدعوى — (٢) دعوى شرعية مرتبطة بالدعوى الاولى — اجراآت صحيحة فى المرافعة — (٣) حكم غيابى — مفعوله على الخصم الحاضر — دفع فرعى — الصالح الخاص

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٢٠ مايو سنة ١٩١٣
المواد
المواد ٢٣ و ٣٠٠ و ٣٠١ و ٣٦٣ مرافعات

المبادئ المستخلصة

(١) تعتبر الدعوى مقامة أمام المحكمة بمجرد اعلان الخصم بصحيفتها وان لم تقيد بالجدول العمومى . ومن ثم فلا يشترط القيد لبدء سريان المدة اللازمة لانقطاع المرافعة والتى يترتب عليها الحكم بالبطلان (٢) اذا رفع المدعى دعوى استرداد وأعلن خصمه بصحيفتها ثم اقتصر على ذلك دون أن يتخذ اجراآت أخرى انما رفع دعوى أخرى أمام المحكمة الشرعية لاثبات وراثته للعقار موضوع النزاع فدعواه الأخيرة تعتبر من الاجراآت الصحيحة المانعة لبطلان المرافعة فى الدعوى الأولى لأن الدعويين مرتبطتان ارتباطا شديدا ببعضهما (١) ومن جهة أخرى اذا أنذر المدعى خصمه رسميا بعد صدور الحكم الشرعى بأن لايتصرف فى الارض المتنازع فيها فهذا الانذار لايعتبر من الاجراآت الصحيحة فى الدعوى الاصلية ولا يمنع بطلان المرافعة اذا استمر انقطاعها لمدة ثلاث سنوات أخرى (٣) ليس للخصم الذى صدر الحكم الغيابى فى مواجهته أن يبدى طلبات جديدة عند حصول المعارضة لأن الحكم حضورى بالنسبة له . ولكن هذا الدفع مما يجب ابداءه صراحة أمام المحكمة لأنه انما وضع لمحض مصلحة الاخصام (٢) (١) أنظر حكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٠ (مجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة الثانية عشرة صحيفة ١٨٠) وحكم المحكمة المذكورة الرقيم ١٣ مارس سنة ١٩٠١ (مجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة الثالثة عشرة صحيفة ١٩٦) (٢) أنظر حكمى محكمة الاستئناف المختلطة الصادرين فى أول ابريل سنة ١٩٠٣ و ٦ مايو سنة ١٩٠٣ (مجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة الخامسة عشرة صحيفتى ٢١٩ و ٢٧٠)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 394
صفحة 389

صور الصفحات ٣٨٩–٣٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا