اجراآت فى المواد المدنية (١) بطلان المرافعة — بدء الدعوى — (٢) دعوى شرعية مرتبطة بالدعوى الاولى — اجراآت صحيحة فى المرافعة — (٣) حكم غيابى — مفعوله على الخصم الحاضر — دفع فرعى — الصالح الخاص
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٠ مايو سنة ١٩١٣
- المواد
- المواد ٢٣ و ٣٠٠ و ٣٠١ و ٣٦٣ مرافعات
المبادئ المستخلصة
(١) تعتبر الدعوى مقامة أمام المحكمة بمجرد اعلان الخصم بصحيفتها وان لم تقيد بالجدول العمومى . ومن ثم فلا يشترط القيد لبدء سريان المدة اللازمة لانقطاع المرافعة والتى يترتب عليها الحكم بالبطلان (٢) اذا رفع المدعى دعوى استرداد وأعلن خصمه بصحيفتها ثم اقتصر على ذلك دون أن يتخذ اجراآت أخرى انما رفع دعوى أخرى أمام المحكمة الشرعية لاثبات وراثته للعقار موضوع النزاع فدعواه الأخيرة تعتبر من الاجراآت الصحيحة المانعة لبطلان المرافعة فى الدعوى الأولى لأن الدعويين مرتبطتان ارتباطا شديدا ببعضهما (١) ومن جهة أخرى اذا أنذر المدعى خصمه رسميا بعد صدور الحكم الشرعى بأن لايتصرف فى الارض المتنازع فيها فهذا الانذار لايعتبر من الاجراآت الصحيحة فى الدعوى الاصلية ولا يمنع بطلان المرافعة اذا استمر انقطاعها لمدة ثلاث سنوات أخرى (٣) ليس للخصم الذى صدر الحكم الغيابى فى مواجهته أن يبدى طلبات جديدة عند حصول المعارضة لأن الحكم حضورى بالنسبة له . ولكن هذا الدفع مما يجب ابداءه صراحة أمام المحكمة لأنه انما وضع لمحض مصلحة الاخصام (٢) (١) أنظر حكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٠ (مجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة الثانية عشرة صحيفة ١٨٠) وحكم المحكمة المذكورة الرقيم ١٣ مارس سنة ١٩٠١ (مجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة الثالثة عشرة صحيفة ١٩٦) (٢) أنظر حكمى محكمة الاستئناف المختلطة الصادرين فى أول ابريل سنة ١٩٠٣ و ٦ مايو سنة ١٩٠٣ (مجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة الخامسة عشرة صحيفتى ٢١٩ و ٢٧٠)
صور الصفحات ٣٨٩–٣٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

