شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٤٠٦–٤٠٧

(١) مبالغ موصى بها أو موهوبة للنفقة — مبالغ موقوفة للنفقة — عدم جواز الحجز عليها • (٢) مبالغ موصى بها أو موهوبة للنفقة — الحجز عليها — بطلانه — سلطة المحكمة • (المادة ٤٣٦ من قانون المرافعات)

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
٣٠ ديسمبر سنة ١٩٢٧
المواد
المادة ٤٣٦ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

(١) لا يجوز الحجز على المبالغ الموقوفة للنفقة أسوة بالمبالغ الموهوبة أو الموصى بها لان الغاية التى يقصدها القانون واحدة فى الحالتين (٢) ان المادة ٤٣٦ من قانون المرافعات تنص صراحة على بطلان الحجز على المبالغ الموهوبة أو الموصى بها للنفقة وعليه فليس للمحاكم أن تقدر جزءا من هذه المبالغ للنفقة وتجيز الحجز على الجزء الباقى لان الشارع المصرى ، على خلاف المشرع الفرنسى ، قضى بتقيد المحاكم بارادة الواهب أو الموصى •

Résumé (Français)

MM. Youssef Fahmy Bey (Prés.); Ahmad Kamel Chahab el Dine Bey, Moukhtar Nour Bey (JJ.). HASSAN HAMDY BEY ET AUTRES contre MINISTÈRE DES WAKFS ET AUTRES I.—Sommes léguées ou données à titre alimentaire—Sommes constituées en wakf pour aliments—Insaisissabilité. II.—Sommes léguées ou données à titre alimentaire—Saisissabilité—Nullité—Pouvoir du tribunal — (Art. 436 C.P.C.C.). I.—Sont insaisissables les sommes constituées en wakf en vue de servir à une pension alimentaire comme les sommes léguées ou données à ce même titre, car le but visé par la loi est identique dans les deux cas (¹). II.—L'article 436 C.P.C.C., déclare formellement insaisissables les sommes données ou léguées à titre alimentaire. En conséquence, les tribunaux ne peuvent allouer une partie de ces sommes pour la pension alimentaire et autoriser la saisie de l'autre partie, étant donné que le législateur égyptien, à la différence du législateur français, a lié les tribunaux par la volonté du donateur ou testateur. (¹) Voir en ce sens: App. Caire (30 nov. 1893 (Al Cada I, p. 289) App. Caire 28 avril 1903 (B.O. VI, No. 5/2) et App. Caire 7 déc. 1926 (B.O. XXVIII, No. 83).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 407
صفحة 406
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٦–٤٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا