شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٤٠٤–٤٠٥

محررات عرفية — تاريخها غير ثابت — قيم — محجور عليه — اثبات عكس التاريخ — عبء الاثبات •

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢٨

المبادئ المستخلصة

يجوز للقيم على المحجور عليه كما يجوز للمحجور عليه نفسه اذا زالت عنه أسباب الحجر أن يطعن فى صحة التواريخ الموضوعة على العقود العرفية التى لم يكن لها تاريخ ثابت سابق على الحجر الا أن عبء الاثبات فى جميع ذلك يقع على عاتق القيم أو المحجور عليه فلهما اقامة الدليل بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة والقرائن على وقوع الغش فى المحررات المشار اليها بتقديم أو تأخير التواريخ الموضوعة عليها •

Résumé (Français)

MM. Zaky Barsi Bey (Prés.); Abdel Baky Zaky el Kocheiry Bey, Aly Abdel Razek Bey (CC.). M. HASSAN MOHAMED KHALIL contre CHEIKH MAHMOUD KASSEM Ecrit sous-seing privé—Ne portant pas date certaine—Auteur—Interdit—Preuve de la fausseté de la date—Charge de la preuve. Le tuteur de l'interdit, ainsi que l'interdit lui-même lorsque les causes de l'interdiction ont cessé d'être, peuvent critiquer les dates des écrits sous-seing privé ne portant pas date certaine antérieure à l'interdiction. Néanmoins, il incombe au tuteur ou à l'interdit de prouver par toutes les voies de droit, témoins et présomption compris, la fraude commise et qui consiste dans le fait de postdater ou d'antidater les écrits sus-dits.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 405
صفحة 404
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٤–٤٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا