شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٤٠٠–٤٠٣

(١) اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — اجراءات نزع الملكية — عدم التنبيه بالوفاء — دعوى بطلان الاجراءات — عقار مرهون لأجنبى — جواز نظر الدعوى • (٢) اجراءات نزع الملكية — التنبيه على الحائز بالوفاء — عدم التنبيه — بطلان الاجراءات — بطلان نسبى — (المادة ٥٧٤ مدنى) •

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٦ نوفمبر سنة ١٩٢٨
المواد
المادة ٥٧٤ مدنى — المواد ٦٠٢ و٦٠٣ و٦٠٥ مرافعات

المبادئ المستخلصة

(١) المحاكم الاهلية مختصة بنظر الدعوى المرفوعة بطلب بطلان اجراءات نزع الملكية بناء على أن الدائن نزع الملكية فى وجه مدينه من غير التنبيه على الحائز بالوفاء أو التخلية عملا بالمادة ٥٧٤ مدنى حتى ولو كان العقار المطلوب نزع ملكيته مرهونا لاجنبى لان هذه الدعوى ليست هى دعوى نزع الملكية التى يجب السير فيها أمام المحاكم المختلطة للحكم فيها ببيع العقار المرهون لاجنبى وتوزيع ثمنه ولا هى واحدة من دعاوى البطلان الفرعية التى يمكن اعتبارها مرحلة من مراحل اجراءات البيع كدعاوى البطلان المبينة بالمواد ٦٠٢ و٦٠٣ و٦٠٥ مرافعات • (٢) التنبيه على الحائز للعقار بالوفاء أو التخلية أمر جوهرى يترتب على الاخلال به بطلان الاجراءات على انه بطلان نسبى لا حق فيه لغير الحائز •

Résumé (Français)

MM. Mohamed Labib Attiah Bey (Prés.); Ahmad Nazif Bey. Hamed Fahmy Bey (CC.). MAHMOUD HASSAN ABDEL DAYEM contre DAME AIOHA ZOHDY ET AUTRES I.—Compétence des tribunaux indigènes—Limites—Procédure d'expropriation—Défaut de sommation de payer—Action en annulation de la procédure—Immeuble hypothéqué à un étranger—Recevabilité de l'action. II.—Procédure d'expropriation—Sommation au tiers détenteur d'avoir à payer—Défaut de sommation—Nullité de la procédure — Nullité relative.—(Art. 574 CC.). I.—Les tribunaux indigènes sont compétents pour examiner la demande en nullité de la procédure d'expropriation basée sur le fait que le créancier poursuivant y a procédé sans avoir fait au tiers détenteur la sommation prescrite à l'article 574 C.C., de payer la dette ou de délaisser l'immeuble, quand bien même l'immeuble exproprié est hypothéqué au profit d'un étranger. En effet, cette demande n'est pas une action en expropriation qui doit être portée devant les tribunaux mixtes pour ordonner la vente d'un immeuble hypothéqué à un étranger et en distribuer le prix. Elle n'est pas non plus une des demandes incidentes en nullité qui peuvent être considérées une des phases de la procédure d'expropriation, telles que les demandes en nullité énoncées aux articles 602, 603 et 605 C.P.C.C. II.—La sommation faite au tiers détenteur de payer la dette ou délaisser l'immeuble est une formalité substantielle prescrite à peine de nullité de la procédure. Toutefois, cette nullité est une nullité relative dont ne peut se prévaloir que le tiers détenteur. (¹) (¹) Voir en ce sens: App. Caire 25 fév. 1913 (B.O. XIV, No. 61), App. Mixtes 12 janv. 1910 (B.L.J. XXII, p. 94), 6 juin 1912 (B.L.J., XXIV. p. 393), 25 et 30 janv. 1913 (B.L.J. XXV, pp. 158, 472), 6 janv. 1916 (B.L.J., XXIX, p. 53) et 16 janv. 1918 (B.L.J., XXX, p. 198). Contra: Trib. Assiout 31 déc. 1919, Trib. Som. Guirga, 10 mai 1920 (B.O. XXII, No. 6 et 88), Trib. Kéna, 23 mars 1927 (B.O. XXVIII, No. 120) et App. Mixtes 11 mai et 22 juin 1911 (B.L.J., XXIII, pp. 322 et 381).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 403
صفحة 400
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٠–٤٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا