شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٩٥–٣٩٧

شفعة — بيع الى شريك فى المشاع — حق باقى الشركاء — أولوية (المادتان ٧ و ٨ من قانون الشفعة)

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٤ نوفمبر سنة ١٩٢٧
المواد
المادتان ٧ و ٨ من قانون الشفعة

المبادئ المستخلصة

لا شفعة من شفيع الا عند اختلاف مراتب الشفعاء وأما اذا كان الشفعاء شركاء من درجة واحدة وباع أحدهم حصته المشاعة الى شريك آخر فلا شفعة لباقى الشركاء وهذا هو المعنى المقصود من المادة ٨ من قانون الشفعة التى قيدت استعمال هذا الحق بالاولوية المذكورة بالمادة السابقة عليها وهى المادة السابعة من القانون السالف الذكر •

Résumé (Français)

MM. Aly Salem Bey (Prés.); Mohamed Farid el Chaféi Bey, Mahmoud el Margouchy Bey (CC.). ABDEL SALAM ZAKY EFF. contre ABDEL AZIZ HASSAN ET AUTRES Préemption — Vente à un copropriétaire indivis—Droit des autres copropriétaires—Préférence—(Arts. 7 et 8 de la loi sur la préemption). Aucun droit de préemption ne saurait être exercé que lorsqu'il y a différence de degré entre les préempteurs. Mais si les préempteurs sont copropriétaires à un même degré et que l'un d'eux vend à un autre copropriétaire sa part indivise, les autres copropriétaires n'auront aucun droit de préemption à exercer. C'est bien là, le sens voulu par l'article 8 de la loi sur la préemption qui a subordonné l'exercice de ce droit à la priorité indiquée à l'article 7 de la susdite loi. Voir en ce sens: App. Assiout 3 mars 1927 (Al Mohamah VII, No. 474) et 2 mars 1928 (B.O., XXVIII, No. 852). Voir: cependant: Trib. Caire 1er fév. 1923 (Al Mohamah V, No. 665/2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 397
صفحة 395
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٥–٣٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا