شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٩٢–٣٩٤

اللائحة السعيدية — أكل البحر — قيد الأراضى التى أكلها البحر فى المكلفات — الحق فى المطالبة بهذا القيد — سقوطها بمضى خمسة عشر سنة — مبدأ سريان هذه المدة تاريخ أكل البحر » (المادة ٦١ مدنى)

المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١٨ مايو سنة ١٩٢٧
المواد
المادة ٦١ مدنى — اللائحة السعيدية الصادرة فى سنة ١٢٧٤ هجرية

المبادئ المستخلصة

ان الحق فى مطالبة الحكومة بقيد أكل البحر فى المكلفات موكول الى ذوى الشأن من الملاك الذين أكل البحر بعض أطيانهم وينشأ هذا الحق طبقا لاحكام اللائحة السعيدية الصادرة فى سنة ١٢٧٤ هجرية من التاريخ الذى يقع فيه أكل البحر فاذا أهمل أصحاب الشأن فى المطالبة بقيد ما أكل البحر من أطيانهم فان حقهم فى ذلك يسقط بمضى خمسة عشر سنة تمضى من تاريخ أكل البحر ولا محل للقول بأن هذا الحق من الاعمال الادارية التى لا تسرى عليها قواعد السقوط بمضى المدة لانه لا يخرج فى الواقع عن كونه التزاما كغيره من سائر الالتزامات ولم تنص اللائحة السعيدية على عدم سقوطه بمضى المدة مهما طال الزمن كما نصت على ذلك فى حالة الحق الخاص بالمطالبة بتوزيع طرح البحر اذا توافرت الشروط المقررة له •

Résumé (Français)

MM. Aly Hussein Pacha (Prés.); MM. Mohamed Tawfik Hakky Bey, Allam Mohamed Bey (CC.). MAHMOUD MOUSTAPHA ET AUTRES contre MINISTÈRE DES FINANCES Loi de Saïd Pacha—Erosion— Inscription à la Mukallafa des terrains érodés par le fleuve—Droit de réclamer cette inscription— Prescription par quinze ans—Point de départ de cette durée—Date de l'érosion.—(Loi de Saïd Pacha de 1274 de l'hégire et l'article 61 cc.). Il résulte des dispositions de la loi de Saïd Pacha de 1274 de l'hégire que les propriétaires ruraux ont le droit d'exiger du Gouvernement l'inscription à la mukallafa de leurs terrains érodés par le fleuve. Ce droit nait à partir de la date de l'érosion et se prescrit par quinze ans à commencer de cette même date, si les propriétaires ont négligé de déclarer l'érosion au moment où elle s'est produite. On ne saurait prétendre que le droit de demander l'inscription à la mukallafa est un de ces actes administratifs qui ne sont pas soumis aux règles générales de la prescription. Car cette demande d'inscription est en somme une obligation, et comme toutes les obligations, elle est soumise aux règles générales du droit commun. On ne saurait non plus exciper du fait que la loi de Saïd Pacha n'a pas prévu la prescription extinctive de ce droit par la longue durée, comme elle l'a prévue dans le cas de demande en distribution des terrains apportés par le fleuve dans les conditions prescrites par la dite loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 394
صفحة 392
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٢–٣٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا