شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٨٧–٣٨٨

مواد مخدرة — اباحة استعمالها — شروطها — ذكرها على سبيل الحصر — القياس عليها — عدم جوازه

العدد
١٠
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٥ نوفمبر سنة ١٩٢٨
المواد
القانون الصادر فى ٢١ مارس سنة ١٩٢٥

المبادئ المستخلصة

وان يكن الغرض الاساسى من القانون الصادر فى ٢١ مارس سنة ١٩٢٥ الخاص بالمواد المخدرة هو وضع حد لاستعمال تلك المواد باعتبارها مكيفات فانه لم يميز بين العلل والبواعث الحاملة على احراز تلك المواد فيما عدا أحوال اباحة الاستعمال التى ذكرها على سبيل الحصر ويتبين من ذلك أن هذا القانون قد رمى أيضا الى حماية المرضى العاديين من كل ما قد يؤدى الى الخطأ فى استعمال المواد المحظورة . وعلى ذلك فكون المتهم مريضا وكونه اضطر الى أن يحرز ويتعاطى مادة محظورة بموجب تذكرة طبية قانونية لا يشفع له فى أن يحرز مادة محظورة أخرى حتى ولو كانت أقل تأثيرا من المادة المصرح له بها .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Barzi Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); Mohamed Galal Sadek Eff. (M.P.). ABDEL RAHMAN OMAR BAKR contre MINISTÈRE PUBLIC Substances stupéfiantes—Autorisation d'en faire usage—Conditions—Enoncées limitativement—Analogie—Inadmissibilité.—(Loi du 21 mars 1925). Bien que le but essentiel de la Loi du 21 mars 1925, sur les substances stupéfiantes, tende à prohiber l'emploi de ces substances en tant qu'elles servent à procurer du plaisir, cependant la dite loi ne distingue pas entre les divers cas qui permettent de détenir ces substances en dehors des cas énoncés limitativement et où leur emploi est autorisé. Il s'en suit que cette loi tend également à protéger les malades contre les conséquences qui peuvent dériver de l'erreur dans l'emploi des substances prohibées. En conséquence, le fait que l'inculpé malade est obligé de détenir et de se servir en vertu d'une ordonnance médicale des substances prohibées, ne lui permet pas de détenir une autre substance prohibée, fût-elle d'un effet inférieur à celle qui lui est prescrite.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 388
صفحة 387
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٧–٣٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا