شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٨٦

حكم جنائى — حكم بالحبس — الأمر بايقاف تنفيذه — سبب الايقاف — عدم بيانه فى الحكم — أثره — نقض

العدد
١٠
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٥ نوفمبر سنة ١٩٢٨
المواد
المادة ٥٢ عقوبات

المبادئ المستخلصة

الاصل فى الاحكام وجوب تنفيذها وايقاف التنفيذ استثناء وارد على الاصل وعلى ذلك فلابد عند الامر بايقاف التنفيذ من بيان سبب الايقاف والا كان الحكم باطلا ويتعين نقضه

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Mohamamd Labib Attiah Bey, Zaky Barzy Bey; Hamed Fahmy Bey (CC.); Mohamed Galal Sadek Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre KHALIL RASMY Jugement Pénal — Condamnation à l'emprisonnement—Ordre de sursis à l'exécution—Motif du sursis— Mentionné au jugement—Effet—Cassation.—(Art. 52 C.P.). Il est de règle que les jugements doivent être exécutés est le sursis à l'exécution n'est qu'une exception. Partant, le jugement ordonnant le sursis doit être motivé à peine de nullité et de cassation. Voir en ce sens: Cass. françaises, 3 août 1894 (Dalloz Périodique, 1899 2ème partie, p. 238), 29 fév. 1896 et (Dalloz Périodique 1899, 1ère partie, p. 535). Voir aussi: Dalloz Pratique (T. VIII, p. 725, Nos. 206, 207), Grandmoulin (le Droit Pénal Egyptien Indigène). T. II, p.115 No. 1024).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 386
صفحة 386
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٦–٣٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا