شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٨٤–٣٨٥

١ — محكمة الجنح الاستئنافية — سلطتها فى التحقيق — طلب اجراء تحقيق جديد أمامها — رفضه — أثره . ٢ — تحقيق النيابة — عدم حضور المحامى التحقيق — أثره .

العدد
١٠
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٨ نوفمبر سنة ١٩٢٨
المواد
الماد ٣٤ و١٨٦ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

١ — الاصل أن محكمة الجنح الاستئنافية تحكم فى الدعوى بغير اجراء أى تحقيق فيها وما جاءت المادة ١٨٦ من قانون تحقيق الجنايات الا لتسوغ لها الامر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود واذن فلا وجه لنقض الحكم اذا لم تجب المحكمة الاستئنافية المتهم الى طلبه منها من المعاينات أو المضاهاة أو بينة النفى لدخول كل ذلك تحت سلطة تقديرها هى . ٢ — عدم حضور المحامى تحقيق النيابة لا يترتب عليه بطلان الحكم لان المادة ٣٤ من قانون تحقيق الجنايات تجيز لها التحقيق فى غيبة المتهم أو محاميه .

Résumé (Français)

M. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Barzi Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); Mohamed Galal Sadek Eff. (M.P.). ABDEL HAMID HASSANEIN EL MAWARDI contre MINISTÈRE PUBLIC I.—Tribunal d'Appel Correctionnel — Pouvoir dans l'instruction—Demande d'une nouvelle instruction devant le dit tribunal—Rejet—Effet. II.—Instruction faite par le parquet—Défaut de comparution de l'avocat à l'instruction—Effet.—(Arts. 34 et 186 C.I.C.). I.—En principe, le tribunal d'appel correctionnel statue sur l'affaire sans y procéder à aucune instruction, l'article 186 C.I.C. n'étant édicté qu'à fin de permettre au tribunal d'ordonner tel supplément d'instruction ou telle audition de témoins qu'il jugera utile. En conséquence, il n'y a pas lieu à cassation du jugement si le tribunal d'appel refuse la demande de l'inculpé tendant à ordonner des constats, des comparaisons ou l'audition des témoins à décharge vu que son pouvoir d'appréciation s'étend à tous ces cas(¹). II.—L'absence de l'avocat à l'instruction faite par le parquet n'entraîne pas la nullité du jugement, car l'article 34 C.I.C. autorise le parquet à y procéder hors la présence de l'inculpé ou de son avocat. (¹) Voir en ce sens: Cass. 26 déc. 1896, 20 fév. 1897, 6 fév. 1897 (Al Cada, IV, pp. 841, 2092, 244), 16 avril 1898 (Al Cada, V, p. 2022) et 1er juin 1926 (Al Mohamah, VII, No. 222).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 385
صفحة 384
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٤–٣٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا