حكم ص ٣٨٦–٣٨٩
المذكرات — تعديل الطلبات — الطلبات الجديدة بعد قفل باب المرافعة — الشروط
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٣٠ ابريل سنة ١٩١٣
المبادئ المستخلصة
يجوز للمدعى ابداء طلبات جديدة بمذكرة يقدمها بعد الجلسة واتمام المرافعة بشرط أن يطلع عليها خصمه وأن لا يعارض هذا الاخير فيها . وقبول المحكمة للمذكرة يعتبر بمثابة فتح باب المرافعة (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ٢٠ فبراير سنة ١٩٠٧ (مجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة التاسعة عشرة صحيفة ١٢٤) وحكم المحكمة المذكورة الرقيم ١١ مارس سنة ١٩٠٨ (مجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة العشرون صحيفة ١١٩)
صور الصفحات ٣٨٦–٣٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

