شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٣٨٦–٣٨٩

المذكرات — تعديل الطلبات — الطلبات الجديدة بعد قفل باب المرافعة — الشروط

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٣٠ ابريل سنة ١٩١٣

المبادئ المستخلصة

يجوز للمدعى ابداء طلبات جديدة بمذكرة يقدمها بعد الجلسة واتمام المرافعة بشرط أن يطلع عليها خصمه وأن لا يعارض هذا الاخير فيها . وقبول المحكمة للمذكرة يعتبر بمثابة فتح باب المرافعة (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ٢٠ فبراير سنة ١٩٠٧ (مجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة التاسعة عشرة صحيفة ١٢٤) وحكم المحكمة المذكورة الرقيم ١١ مارس سنة ١٩٠٨ (مجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة العشرون صحيفة ١١٩)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 389
صفحة 386

صور الصفحات ٣٨٦–٣٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا