شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٨٣

١ — اجراءات فى المواد الجنائية — متهم — الحق المدعى عليه به — اثباته بالبينة — الدفع بعدم جوازه — سكوت المتهم عنه — الدفع به أمام محكمة النقض — رفضه . ٢ — مدعى عليه — اعترافه بالحق للمدعى — تنازله عن طلب اثبات الحق عليه — جواز ذلك .

العدد
١٠
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٨ نوفمبر سنة ١٩٢٨

المبادئ المستخلصة

١ — اذا سكت المتهم عن الدفع بعدم جواز اثبات الحق المدعى عليه به بالبينة فى التحقيق وأمام محكمة أول درجة وأمام المحكمة الاستئنافية فلا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك بهذا الدفع لاول مرة أمام محكمة النقض اذ لا تقبل محكمة النقض الدفع ببطلان اجراء لم يسبق الدفع به أمام محكمة الموضوع . ٢ — كما يملك المدعى عليه بحق أن يعترف بالحق للمدعى فيعفيه من اقامة الدليل عليه به فان له كذلك أن يتنازل صراحة أو دلالة عن حقه فى مطالبة المدعى بالاثبات بطريقه الخاص لان مراعاة قواعد الاثبات عند البدء فيه لا تتعلق بالنظام العام .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Zaky Barzi Bey, Mohammad Labib Attiah Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); Mohamed Galal Sadek Eff. (M.P.). BOUTROS ASSAD contre MINISTÈRE PUBLIC I.—Procédure en matière pénale—Inculpé—Droit à lui réclamé—Preuve par témoins—Exception d'irrecevabilité—Silence de l'inculpé—Exception d'irrecevabilité soulevée en Cour de Cassation—Rejet. II.—Défendeur—Reconnaissance du droit du demandeur—Désistement du défendeur à son droit d'exiger du demandeur la preuve de la demande—Recevabilité. I.—Si, au cours de l'instruction tant devant le tribunal de premier degré qu'en appel, l'inculpé n'a pas soulevé l'exception d'irrecevabilité de la preuve testimoniale du droit à lui réclamé, il ne saurait invoquer ce moyen pour la première fois devant la Cour de Cassation; car celle-ci ne peut recevoir une exception de nullité qui n'a pas été soulevée devant le tribunal du fond. II.—De même que le défendeur peut à bon droit reconnaître la demande et dispenser ainsi le demandeur d'en apporter la preuve, il peut aussi se désister formellement ou tacitement de son droit d'exiger du demandeur de faire la preuve d'après son mode spécial, car l'observation des règles de la preuve à son début n'est pas d'ordre public. Cité: Cass. française 21 juil. 1860 (Dalloz Périodique, 1861, 1ère partie, p. 41) et Dalloz Périodique (T.IX, p. 447, No. 1003 et 1004). Voir en ce sens: Cass. 10 janv. 1903 (B.O. IV, No. 99) et 13 oct. 1904 (B.O. VI, No. 48).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 383
صفحة 383
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٣–٣٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا