شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٧٨–٣٧٩

طبيب المركز — تقديم التقرير الطبى — تقديم نقود اليه بعد التقرير — شروع فى رشوة

العدد
٩
المحكمة
محكمة شبين الكوم الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى — ١٠ مايو سنة ١٩٢٨
المواد
المادة ٩٦ عقوبات

المبادئ المستخلصة

تقديم نقود الى طبيب المركز يعتبر شروعا فى رشوة ولو حصل ذلك بعد الكشف على المصاب وتقديم التقرير الى النيابة لان هذا ظرف خارج عن ارادة المتهم فلا يمكن أن يستفيد منه ما دام قد قام بكل ما فى وسعه من الاعمال المكونة للجريمة ولا يمكن الاحتجاج بأنه بتقديم التقرير أصبحت جريمة الرشوة مستحيلة لانه فضلا عن أن عمل الطبيب لا ينتهى بتقديم التقرير ، فان هذه الاستحالة مع فرض التسليم بها هى استحالة نسبية لا تمنع من العقاب .

Résumé (Français)

MM. Ibrahim el Achry Bey (Prés.); Hussein Rifaat Bey, Sadek el Egueizi Bey (JJ); Kotb Omar Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre CHEHATAH ALY HEGAB. Médecin de Markaz—Présentation de son rapport après la visite médicale de la victime—Offre d'une somme d'argent au médecin après la présentation du rapport—Considérée comme tentative de corruption.—(Art. 96 C.P.). Est considéré comme tentative de corruption le fait d'offrir de l'argent au médecin du markaz, même après la visite de la victime et la présentation du rapport au parquet. Cette circonstance, indépendante de la volonté de l'inculpé ne saurait lui profiter du moment qu'il a accompli tous les actes constituant l'infraction. On ne saurait donc dire que le rapport médical une fois présenté, le délit de corruption devient impossible, car, non seulement la mission du médecin ne prend pas fin à la présentation du rapport, mais aussi cette impossibilité, en admettant qu'elle en soit une, est une impossibilité relative qui ne met pas obstacle à l'application de la peine. Cité: Circ. privé du Com. de Surv. Jud. No. 1, 24 janvier 1911, Garraud (Précis de Droit Criminel 10me édition, p. 154 et s.) Kamel Morsy Bey (Droit Pénal. 2me édition, p. 66 et s.), Cass, 13 déc. 1913 et Trib. App. Assiout 12 fév. 1914 (B.O. XV, No. 18, 19-2 et 65).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 379
صفحة 378
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٨–٣٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا