شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٧٥–٣٧٧

(١) جرائم النشر — ركن العلانية — توزيع — شرط الاذاعة — توصيل الكتابة — شرط التوصيل — افضاء شفوى — لا عقاب عليه . (٢) واضع الكتابة — شرط عقابه . (٣) تسليم صورة واحدة — لا يعد توزيعا — تسليم صورة بصفة سرية — لا يعد توزيعا .

العدد
٩
المحكمة
محكمة جنايات مصر
التاريخ
٢٤ نوفمبر سنة ١٩٢٨
المواد
المادة ١٤٨ عقوبات

المبادئ المستخلصة

(١) العلانية شرط أساسى للعقاب فى جرائم النشر بواسطة الصحف أو غيرها ولا يتحقق ركن العلانية الا بالتوزيع وهو نشر وتوزيع وتسليم صور المكاتيب والمطبوعات الى أشخاص معينين بقصد الاذاعة ويدخل فى حكم التوزيع توصيل الكتابة التى من صورة واحدة الى عدة أشخاص على مرات متعاقبة ويشترط أن يكون التوصيل ماديا لان الافضاء الشفوى لا يعتبر من قبيل التوزيع . (٢) لا يلزم أن يكون واضع الكتابة هو الذى قام بنشرها ولكن يشترط لعقابه أن يكون النشر قد تم برضائه أو تحريضه أو تحت تأثيره . (٣) لا يعتبر من قبيل التوزيع تسليم صورة واحدة الى شخص واحد الا اذا كان هذا الشخص قد عهد اليه بنشرها بين الناس ولا يعتبر من قبيل التوزيع أيضا ارسال صور المحررات بصفة خاصة أو سرية الا اذا ثبت أن الغرض من ارسالها بهذه الطريقة كان بقصد النشر .

Résumé (Français)

MM. El Sayed Mohamed Abdel Hady el Guendy Bey (Prés.); Mahmoud Ghaleb Bey, Ismail el Hakim Bey (C.C.); Fahim Yassa El Guendy Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMMAD HASSANEIN MAKHLOUF ET AUTRES. I.—Délit de presse—Elément de publicité—Distribution—Condition de répandre—Remise de l'écrit—Condition de la remise—Communication verbale—Impunissable. II.—Auteur de l'écrit—Condition de punition. III.—Communication d'un seul exemplaire—Ne constitue pas une distribution—Communication de plusieurs exemplaires à titre confidentiel—Ne constitue pas une distribution. —(Art. 148 C.P.). I.—La publicité est une condition essentielle pour la punition des infractions commises par la voir de la presse ou autres moyens de publication. L'élément de publicité n'existe que par la distribution qui consiste dans le fait de publier, de répartir, et de remettre à des personnes déterminées des exemplaires, des écrits ou des imprimés dans le but de les répandre. Est assimilable à la distribution la communication successive à différentes personnes d'un écrit en un seul et même exemplaire. Cette communication doit être matérielle, car la communication verbale n'est pas un fait de distribution. II.—Il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'écrit ait procédé lui-même à sa publication; pour qu'il soit passible de la peine, il faut que la publication ait eu lieu avec son consentement, ou par sa provocation, ou son influence. III.—N'est pas considéré comme distribution la remise d'un seul exemplaire à une seule personne, à moins que cette dernière n'ait été chargée de le répandre dans le public. De même, ne constitue pas un fait de distribution la communication, à titre privé ou confidentiel des exemplaires d'un écrit sauf s'il est établi que la communication a été faite dans le but de les répandre. Cité: Dalloz Répertoire Pratique (T. IX, No. 238 p. 246-283 et 284, p. 250); Le Poittevin (La Presse, T. I. No. 530, p. 582 et Barbier (Code expliqué de la Presse, T. I, 2me édition,) No. 261, p. 250-252).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 377
صفحة 375
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٥–٣٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا