شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٧٣–٣٧٤

مزارع صغير — اشتغاله بحرفة أخرى — حماية قانون الخمسة أفدنة له

العدد
٩
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١٨ ديسمبر سنة ١٩٢٨
المواد
المادة ٥٥٩ مرافعات ، والقانون رقم ٤ لسنة ١٩١٣ الصادر بعدم جواز الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة

المبادئ المستخلصة

ان اشتغال المزارع الصغير فى أوقات فراغه بحرفة أخرى يستعين بها على الرزق لا تحرمه من حماية قانون الخمسة أفدنة .

Résumé (Français)

MM. Kamel Ibrahim Bey (Prés.); Abdel Fattah el Sayed Bey, Soliman el Sayed Soliman Bey (C.C.). MOUSTAPHA RAYAN ET AUTRES contre ABDEL HAFEZ ALY ABDEL ATY ESQ. Petit cultivateur—Faisant un autre métier que le sien—Protection à lui assurée par la Loi des cinq feddans.—(Art. 559 C.P.C.C. et Loi No. 4 de 1913 instituant l'insaisissabilité de la petite propriété agricole.) Le fait, par le petit cultivateur, de se livrer, pendant ses loisirs, à un autre métier que le sien pour augmenter ses ressources ne le prive pas de la protection de la Loi des cinq feddans. Cité: App. (chambres réunies) 28 fév. 1924 (B.O. XXIV, No. 95) et voir en ce sens Trib. App. Kéna 30 sept. 1918 (B.O. XX, No. 65).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 374
صفحة 373
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٣–٣٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا