شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٧١–٣٧٢

القانون رقم ١ سنة ١٩٢٧ — تنفيذه — اجارة — جواز فسخها أو تنقيص الأجرة — ضمان المؤجر — تعرض قانونى — هلاك جزئى أو كلى — اجارة منافع متجددة

العدد
٩
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٧ ديسمبر سنة ١٩٢٨
المواد
القانون رقم ١ سنة ١٩٢٧ — المادتان ٣٧٠ و٣٧٤ مدنى

المبادئ المستخلصة

ان تنفيذ القانون رقم ١ لسنة ١٩٢٧ الذى يقضى بانقاص المساحة التى تزرع قطنا وغيره من القوانين والاوامر الادارية المماثلة له يسمح للمستأجر بفسخ الاجارة السابقة على صدوره أو تنقيص الاجرة لان ذلك يعد من قبيل التعرض القانونى الذى يضمنه المؤجر أو من قبيل الهلاك الكلى أو الجزئى الذى يطرأ على الشىء المؤجر أو من قبيل عقد الاجارة الذى يرد على منافع تتجدد آنا فآنا ولا تجب أجرتها على المستأجر الا بقدر ما استوفاه منها .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Bey (Prés.); Mohammad Bahey el Dine Baracat Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.). CHEIKH MAREI SALAMAH ET AUTRES contre CHAKER ROFAIL BEY. Loi No. 1 de 1927—Mise à exécution—Bail—Admissibilité de la résiliation du bail ou de la diminution du loyer—Garantie du bailleur—Trouble provenant du fait de la loi—Perte partie ou totale—Louage de choses susceptibles de changement. (Loi No. 1 année 1927.—(Art. 370 et 372 C.C.). La Loi No. 1 de 1927 portant restriction de la superficie à cultiver en coton, ainsi que les autres lois et actes administratifs similaires autorisent le locataire à demander la résiliation du bail antérieur à leur promulgation ou la diminution du loyer. En effet, ce cas est assimilé à un trouble du fait de la loi dont le bailleur est responsable, ou à une perte totale ou partielle pouvant survenir à la chose louée, ou à un contrat de louage concernant des lieux susceptibles de réparations de temps à autre, dont le loyer n'est dû par le locataire qu'autant qu'il en a joui.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 372
صفحة 371
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧١–٣٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا