شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٦٩–٣٧٠

المادة ١٥٣ مدنى — مالك الحيوان — افتراض التقصير — صاحب الآلة — افتراض المسئولية — دفعها — حادث جبرى — قوة قاهرة — خطأ المجنى عليه

العدد
٩
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١١ ديسمبر سنة ١٩٢٨
المواد
المادتان ١٥١ و١٥٣ مدنى

المبادئ المستخلصة

القانون فى المادة ١٥٣ مدنى يفترض مسئولية مالك الحيوان عن الضرر الناشىء منه فلا يكلف المجنى عليه باثبات تقصيره كما هو الحال فى المادة ١٥١ مدنى . ويصح قياسا على هذا افتراض مسئولية صاحب الآلة عما يصيب الغير بسببها من الاضرار وذلك لما بين الحالتين من أوجه المماثلة وعليه اذا أراد التخلص من نتائجها اثبات أن الحادث كان نتيجة حادث جبرى أو قوة قاهرة أو بسبب خطأ المجنى عليه نفسه .

Résumé (Français)

MM. Kamel Ibrahim Bey (Prés.); Abdel Fattah el Sayed Bey, Soliman el Sayed Soliman Bey (CC.). ABADIR SABA EFF. ET AUTRES. contre DAME SAMAN SOLIMAN. Art. 153 C.C.—Propriétaire d'un animal—Présomption de négligence—Propriétaire de la machine—présomption de responsabilité—Exception—Cas fortuit—Faute de la victime).—Art. 151 et 153 C.C.). L'article 153 C.C. présume la responsabilité du propriétaire d'une animal du chef du dommage causé par ce dernier et ne met pas à la charge de la victime la preuve de la négligence du propriétaire comme c'est le cas de l'article 151 C.C. On peut par analogie présumer le propriétaire d'une machine responsable du dommage causé à autrui par sa machine, étant donnés les points de similitude entre les deux cas. Partant, pour dégager sa responsabilité, le propriétaire de la machine doit prouver que l'accident a été le résultat d'un cas fortuit, d'une force majeure, ou de la faute de la victime elle-même. Cité: Colin et Capitant (T. II, 3me édition, p. 367, et ss. et 402 ss.) et App. Caire 10 avril 1927 (B.O. XXVIII, No. 59). Voir en ce sens: Trib. Caire 26 mai 1927 (Al Mohamah, VIII, No. 367) et voir cependant App. Caire 2 fév. 1927 (Al Mohamah, VII, No. 466) et contra App. Mixte 25 nov. 1926 (Al Mohammah, VIII, No. 175/1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 370
صفحة 369
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٩–٣٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا