شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٦٦–٣٦٨

انكار — الحكم بالغرامة — جواز رفعها

العدد
٩
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
٥ ديسمبر سنة ١٩٢٨
المواد
المادة ٢٧٢ مرافعات

المبادئ المستخلصة

لمحكمة ثانى درجة أن تقضى من تلقاء نفسها بالغرامة المنصوص عنها فى المادة ٢٧٢ مرافعات فى حالة الانكار لان الحكم بها من النظام العام وللمحكمة أن ترفع هذه الغرامة اذا اتضح لها أن الحكم بها غير صواب لان الحكم بها نتيجة حتمية للفصل فى الانكار .

Résumé (Français)

EL CHEIKH ABDEL RAHIM MOHAMMED BAAZAK contre AHMED ABOU CHOUCHA BEY ET AUTRES. Dénégation — Jugement condamnant à l'amende - Faculté de lever l'amende.—(Art. 272 C.P.C.C.). En matière de dénégation, le tribunal de second degré peut d'office condamner à l'amende prévue à l'article 272 C.P.C.C., cette condamnation étant d'ordre public. Il peut aussi lever cette amende s'il apparait que le jugement qui l'a prononcée est mal fondé, car la solution de la question de l'amende est une conséquence nécessaire de la solution de la dénégation. Cité: Circ. du Comité de Surveillance Judiciaire 18 avril 1902 No. 5 général (B.O. III, No. 66). Voir en ce sens: Circ. du Comité de Surveillance Judiciaire, No. 32, 1910 (Répertoire des Notes et circ. 1891-1913, p. 141-No. 445); Trib. App. Tanta 25 nov. 1895 (Al Cada III, p. 50) et Trib. App. Assiout 24 janvier 1921 (B.O. XXII, No. 145).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 368
صفحة 366
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٦–٣٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا