شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٦٣–٣٦٥

(١) تنفيذ موقت — كفالة — الاعفاء منها — الاعتراف بالمحكوم به — معناه — التزام . (٢) تنفيذ موقت — الحكم به — وجوبه فى الأحوال الواردة بالمادة ٣٩١ مرافعات . مواد تجارية — التنفيذ بقوة القانون . (٣) تنفيذ موقت بغير كفالة — الحكم به — طلبه — المواد المدنية والتجارية .

العدد
٩
المحكمة
محكمة استئناف اسيوط
التاريخ
٢٣ أكتوبر سنة ١٩٢٨
المواد
المادة ٣٩١ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — المقصود بعبارة «الاعتراف بالمحكوم به» الواردة فى المادة ٣٩١ مرافعات هو الاعتراف بالالتزام كما يدل على ذلك النص الفرنسى للمادة المذكورة . “Si la partie condamnée a reconnu l'obligation” ٢ — الحكم بالنفاذ وان كان واجبا فى الحالات الواردة فى المادة ٣٩١ مرافعات الا أنها ليست من الحالات التى يحصل فيها النفاذ بقوة القانون كحالة النفاذ مع الكفالة فى المواد التجارية طبقا للمادة ٣٩٠ مرافعات وحالة النفاذ فى القضايا المستعجلة طبقا للمادة ٣٩٤ مرافعات . ٣ — لا مناص من طلب النفاذ بغير كفالة فى القضايا المستعجلة طبقا للمادة ٣٩١ مرافعات لان عبارة «ان طلب ذلك» الواردة بصدر المادة تنصب على جميع الصور التى اشتملت عليها المادة ولا يمكن القول انها قاصرة على الاعفاء من الكفالة فى المواد التجارية دون المدنية لان ذلك يؤدى الى ترجيح المواد المدنية على التجارية فيما يتعلق بالنفاذ مع الاعفاء من الكفالة لاشتراط الطلب فى الثانية دون الاولى وهو ما لا يمكن التسليم به لما للمواد التجارية من الرعاية من قبل الشارع .

Résumé (Français)

(Page 302) COUR D'APPEL D'ASSIOUT 23 Octobre 1928. MM. Mohammad Moustapha Bey (Prés.) ; Aly Heidar Hégazi Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). CHEIKH ALY EL ZAREH MOHAMMED contre FATMA FILLE DE SAYED BEY ZAREH. I.—Exécution provisoire—Caution — Dispense — Reconnaissance du montant de la condamnation—Sens—Obligation. II.—Exécution provisoire—Le fait de l'Ordonner—Indispensable dans les cas prescrits à l'article 391 C.P.C.C.—Matières Commerciales—Exécution par le fait de la loi. III.—Exécution provisoire sans caution—Le fait de l'ordonner—Le fait de la demander—Matières Civiles et Commerciales. -(Art. 391 C.P.C.C.) I.—L'expression ( الاعتراف بالمحكوم به ), qui est mentionnée dans le texte arabe de l'article 391 C.P.C.C. et qui se traduit littéralement par [النصُّ ينقطع هنا عند نهاية الفوليو ٥١ ويستكمل فى الفوليو ٥٢ = PDF 426، وهو خارج نطاقى]

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 365
صفحة 363
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٣–٣٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا