شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٦١–٣٦٢

محام — سمسرة — تعهد المحامى بدفع سمسرة للحصول على قضية — أثره

العدد
٩
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٩ فبراير سنة ١٩٢٨
المواد
المادة ٣ من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين

المبادئ المستخلصة

ان المقصود بالمادة ٣ من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين التى تحرم على المحامى السعى فى جلب الزبائن بأية طريقة من طرق الاعلان والسمسرة ، هو تقييد المحامين وتنبيههم الى أن شرف مهنتهم يجب أن يربأ بهم عن التماس الرزق بالطرق التجارية المعروفة ، ولم يقصد الشارع أن يحكم على السمسرة فى هذه الناحية من نواحيها بأنها عمل غير مشروع تسرى عليه الاحكام العامة فسن التحريم للمحامى دون غيره كى لا يتنزل الى استجلاب الموكلين بطريق السمسرة ، ومن ثم فليس للمحامى الذى يتعهد بدفع مبلغ من المال لمن يتوسط فى توكيله فى قضية أن يمتنع عن الدفع بحجة أن تعهده مبنى على سبب غير مشروع استنادا الى نص تلك المادة .

Résumé (Français)

(Page 300) COUR D'APPEL DU CAIRE 19 Février 1928. MM. Mitwally Ghoneim Bey, Mohammad Labib Attiah Bey, Mahmoud Ghaleb Bey (CC.).. DR. MORSY MAHMOUD EFF. contre MAHMOUD BADAWY EL WAKIL EFF. ET AUTRES 19 Février 1928. Avocat — Courtage — Engagement de l'avocat de payer une somme d'argent à un courtier pour lui faire confier une affaire.—Effet.—(Art. 3 du règlement intérieur du Barreau Indigène). L'article 3 du règlement intérieur du Barreau, qui interdit à l'avocat de recourir à tout moyen de réclame et de courtage pour s'attirer des clients, a pour but de lier moralement les avocats et de leur rappeler que la dignité de leur profession doit les empêcher de solliciter le gain par les moyens en usage dans le commerce. Mais le législateur n'entend nullement proscrire ce genre de courtage en le considérant comme un acte illicite assujetti aux règles du droit commun en matière d'actes illicites : il a voulu seulement imposer celle restriction uniquement à l'avocat dans le but de l'amener à s'abstenir de s'attirer les clients par le courtage. Partant , l'avocat qui s'engage à payer une somme d'argent à celui qui sert d'intermédiaire pour lui confier une affaire ne saurait, en se prévalant des dispositions du susdit article, refuser de payer sous prétexte que son engagement est basé sur une cause illicite.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 362
صفحة 361
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦١–٣٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا