حكم ص ٣٨٤–٣٨٦
التصفية — الشركات التجارية — تحديد مدة التوكيل — رفع الدعوى بعد مضى المدة المعينة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٦ مايو سنة ١٩١٣
- المواد
- المادتان ٥١٥ و ٥٢٩ مدنى
المبادئ المستخلصة
بما أن القانون لم يضع قواعد عامة بشأن تصفية الشركات التجارية فيجب على المحكمة أن ترجع الى نية المتعاقدين وتفسرها طبقا لقواعد التوكيل العامة . فلذلك اذا اتفق الشركاء على تعيين مصف لشركتهم التجارية وكان تعيينه لمدة معينة فليس لهذا الاخير أن يرفع دعوى بصفته نائبا عن الشركة بعد انقضاء هذه المدة (١) (١) أنظر حكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم أول مايو سنة ١٩٠١ (مجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة الثالثة عشرة نمرة ٢٧٤)
صور الصفحات ٣٨٤–٣٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

