شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٥٦–٣٥٧

محام تحت التمرين — دفاعه عن متهم فى جناية — الحكم الصادر بعد هذا الدفاع — نقضه.

العدد
٩
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٩ نوفمبر سنة ١٩٢٨
المواد
(الفقرة الأخيرة من المادة ٦ من قانون المحاماة نمرة ٢٦ سنة ١٩١٢). (المادة ٢٨ من قانون تشكيل محاكم الجنايات)

المبادئ المستخلصة

انه وان كانت الفقرة الاخيرة من المادة السادسة من قانون المحاماة (رقم ٢٦ سنة ١٩١٢) تبيح للمحامى الذى تحت التمرين أن يترافع أمام المحاكم الابتدائية باسم المحامى الذى يتمرن عنده ، الا أن هذه الاباحة لا تغير من معنى نص المادة ٢٨ من قانون تشكيل محكمة الجنايات التى لا تجيز لغير المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية أن يترافعوا أمام محاكم الجنايات. وعليه فان اسناد الدفاع عن متهم فى جناية لمحام غير جائز له المرافعة أمام محاكم الجنايات يترتب عليه نقض الحكم لان ذلك يعد اخلالا بحق الدفاع عن المتهم وهو من الحقوق المقدسة التى يجب عدم المساس بها ولا التوسع فى تفسير ما يتعلق بها من النصوص.

Résumé (Français)

(Page 295) COUR DE CASSATION 29 Novembre 1928. MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Soudan, Mohammad Labib Attia Bey, Zaki Barzi Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.). Sayed Moustapha Bey (M.P.). HASSAN ABDEL ZAHER contre MINISTÈRE PUBLIC. Avocat Stagiaire—Défense d'un accusé dans une affaire criminelle—Arrêt rendu à la suite de cette défense—Cassation.—(Art. 6 dernier alinéa de la Loi No. 26 de 1912 portant règlement du Barreau et Art. 28 de la Loi instituant des cours d'Assises). Bien que le dernier alinéa de l'article 6 de la Loi No. 26 de 1912 autorise l'avocat stagiaire à plaider devant les tribunaux de centre au nom du titulaire de l'étude à laquelle il est attaché néamoins cette autorisation ne change en rien le sens du texte de l'article 28 de la loi instituant les cours d'assises qui ne permet qu'aux avocats admis devant la Cour d'Appel ou devant les tribunaux de première instance de plaider devant la Cour d'Assises. En conséquence, le fait de confier la défense d'un inculpé dans une affaire criminelle à un avocat qui n'est pas admis à plaider devant la Cour d'Assises importe cassation de l'arrêt étant donné que ce fait constitue une atteinte au droit sacré de la défense, et qu'on ne saurait toucher à ce droit, ni s'étendre dans l'interprétation des textes y relatifs. Contra : Cass. 6 déc. 1926 (Al Mohamad, VII, No. 427), App Mixte 24 fév. 1915 (B.L.J., XXVII, p. 173) et Pandectes Françaises (T. XI, p. 313, No. 298).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 357
صفحة 356
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٦–٣٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا