شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٥٥

قنابل — ديناميت — مفرقعات — ماهيتها — احرازها — خراطيش ورصاص — احرازها — عدم العقاب عليه.

العدد
٩
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٨ نوفمبر سنة ١٩٢٨
المواد
(المادة ٣١٧ مكررة عقوبات)

المبادئ المستخلصة

ان المقصود من عبارة «مفرقعات أخرى» الواردة بالمادة ٣١٧ مكررة عقوبات الخاصة باحراز القنابل أوالديناميت هوالمواد التى من قبيل الديناميت والتى من شأنها أن تستعمل لتدمير الاموال الثابتة أو المنقولة لان غرض الشارع من ايراد هذا النص الذى جاء به القانون نمرة ٣٧ سنة ١٩٢٣ هو العقاب على صنع هذه المواد أو استيرادها أو احرازها بعد أن كان القانون قبل سنة ١٩٢٣ لا يعاقب الا على تدمير الاموال. وعليه فالخراطيش والرصاص التى تقذف بواسطة البنادق والطبنجات ونحوها من الاسلحة النارية والتى تحتوى على رش أو رصاص وشىء من البارود كاف لانطلاقها ، لا يمكن اعتبارها من قبيل تلك المفرقعات التى تستعمل لتدمير الاموال وانما تستعمل لاصابة الحيوان أو الانسان. فلا عقاب اذن على من أحرز خرطوشا أو رصاصا ولا محل لتطبيق المادة ٣١٧ مكررة على المحرز.

Résumé (Français)

(Page 294) COUR DE CASSATION 8 Novembre 1928. MM. Abdel Aziz Pacha Fahmy (Prés.) ; Soudan, Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Barzi Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.) ; Mohammad Galal Sadek Eff. (M.P.. MINISTÈRE PUBLIC contre ABOU RIHAB FARGHALY. Bombes — Dynamite — Explosif — Caractère détention—Cartouches et balles — Détention — Impunissable.—(Art. 317 bis). Par les termes " autres explosifs " figurant à l'article 317 bis C.P. relatif à la détention des bombes ou de la dynamite, on entend les matières similaires à la dynamite qui peuvent servir à la destruction des biens meubles ou immeubles. En effet, en introduisant ce texte au moyen de la Loi No. 37 de 1923, le législateur a voulu punir la fabrication, l'importation ou la détention de ces matières, parce que, antérieurement à l'année 1923, seule la destruction des biens était punie par la loi. Par suite les cartouches lancées à l'aide de fusils, pistolets et autres armes à feu, et qui contiennent des balles ou de plomb avec une quantité suffisante de poudre pour lancer le projectile, ne peuvent être considérées de la catégorie des explosifs dont on se ssert pour détruire les biens ; elles ne sont employées que pour atteindre un homme ou un animal. En conséquence, n'est pas passible de pénalité celui qui détient des cartouches ou des balles et l'article 317 bis C.P. ne saurait être appliqué. Voir en ce sens : Trib. App. Alexandrie 24 mars 1926 (Al Mohamah, VI, No. 493) ; contra Trib. App. Alexandrie 10 avril 1926 (Al Mohamah, VI, No. 494) et Trib. App. Béni-Souef 6 mars 1928 (B.O. XXIX. No. 73-2

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 355
صفحة 355
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٥–٣٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا