شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٥٢–٣٥٤

جريمة الاختلاس — تنفيذها بعدة أفعال — العقاب على كل فعل منها — عدم جوازه.

العدد
٩
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٨ نوفمبر سنة ١٩٢٨
المواد
(المواد ٣٢ و ٩٧ و ١٨١ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

جريمة الاختلاس هى من الجرائم التى يحصل التصميم عليها ولكن تنفيذها قد يكون لا بفعل واحد بل بأفعال متتابعة كلها داخل تحت الغرض الجنائى الواحد الذى قام فى فكر الجانى وعليه فلا يجوز العقاب على كل فعل من الافعال التى تحصل تنفيذا لهذا الغرض انما يكون العقاب على مجموع هذه الافعال كجريمة واحدة فاذا حوكم المتهم من أجل جريمة الاختلاس ثم ظهرت اختلاسات أخرى وقعت فى الفترة التى حدث فيها الاختلاس الاول وحوكم من أجله فان الحكم الاول يكون مانعا من رفع الدعوى بشأن الاختلاس الجديد.

Résumé (Français)

(Page 291) COUR DE CASSATION 8 Novembre 1928. MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Soudan, Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.) ; Mohammad Galal Sadek Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ORDONNANCE DE RENVOI ET AUTRE. Délit de détournement—Perpétration au moyen de plusieurs actes—Punition pour chacun de ces actes—Inadmissibilité.—(Art. 32, 97 et 181 C.P.). Le délit de détournement est une des infractions qui se commettent par résolution ; mais sa perpétration peut avoir lieu non par un seul acte, mais par plusieurs actes successifs qui rentrent tous dans le but criminel unique conçu par l'auteur. En conséquence, on ne saurait punir chacun des actes accomplis pour l'exécution de ce but ; car la peine doit porter sur l'ensemble de ces actes en tant qu'infraction unique. Si donc un individu a été déjà jugé pour détournement et que, dans la suite, on découvre d'autres détournements commis dans la période où avait été commis celui pour lequel l'inculpé a été jugé, la première poursuite met obstacle à l'action du chef de l'autre détournement. Voir en ce sens : Garraud (Droit Pénal, T I, 3me, édition p. 251-253, No. 116 b et c), Grandmoulin (Procédure Pénale T. II, p. 265 et 266, No. 1024 et 1025) et Lacoste (de la chose jugée, No. 949). Contra : Cour d'Assises d'Assiout 16 juin 1926 (B.O. XXVII, No. 93). Remarque cet arrêt a confirmé l'ordonnance de renvoi en date du 28 février 1928 (B.O. XXIX. No. 102).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 354
صفحة 352
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٢–٣٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا