شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٥٠–٣٥١

متهم — اتهامه بعدة تهم — الحكم عليه فيها بعقوبة واحدة — استئناف المتهم وحده — سلطة المحكمة الاستئنافية.

العدد
٩
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٨ نوفمبر سنة ١٩٢٨
المواد
(المادة ٣٢ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

ان المبدأ الذى يحرم على محكمة الاستئناف تشديد العقوبة على المتهم اذا لم تستأنف النيابة الحكم الابتدائى ينصب على مقدار العقوبة الذى يعتبر فى هذه الحالة حدا أقصى لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعداه ولا يتناول هذا المبدأ المسائل الاخرى التى تحتفظ محكمة الاستئناف بحريتها فى تقدير جميع الاركان الاخرى الخاصة بالعقوبة المستأنفة فلها أن تقضى بالبراءة من بعض التهم التى يكون الحكم الابتدائى اعتبرها ثابتة وحكم فيها جميعا بعقوبة واحدة عملا بالمادة ٣٢ عقوبات ولمحكمة الاستئناف فى هذه الحالة أن تؤيد مقدار العقوبة الواحدة عن التهمة أو التهم التى اعتبرتها ثابتة ما دام أن العقوبة المقررة للتهمة أو للتهم التى أخذت بها لا تقل فى نهايتها عن المقدار الذى قضى به الحكم المستأنف.

Résumé (Français)

(Page 289) COUR DE CASSATION 8 Novembre 1928 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Soudan, Mohammad Labib Attiah Bey, Zaki Barzi Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.) ; Mohammad Galal Sadek Eff. (M.P.). ACHIL TIFLIS contre MINISTÈRE PUBLIC. Inculpé—Accusé de plusieurs chefs—Condamné pour ces Chefs à une peine unique—Appel interjeté par l'inculpé seul—Pouvoir du tribunal d'appel. (Art. 32 C.P.). Le principe que le tribunal d'appel ne peut aggraver la condamnation de l'inculpé, au cas ou le ministère public n'interjette pas appel contre le premier jugement, se rapporte au montant de la peine qui est considéré comme limite maximum que le tribunal d'appel ne peut dépasser. Ce principe ne s'étend pas aux autres questions dans lesquelles le tribunal d'appel se réserve le pouvoir d'apprécier tous les autres éléments de la peine dont appel. Il peut ainsi acquitter le prévenu de certains faits que le tribunal de premier degré a jugés constants tout en infligeant, pour tous ces faits, une peine unique par application de l'article 32 C.P. ; dans ce cas, le tribunal d'appel peut maintenir la peine unique pour le ou les chefs qu'il a retenus comme constants, du moment que la peine prévue par le ou les chefs d'inculpation admis par lui n'est pas inférieure à la peine maximum prononcée par le jugement dont appel. Voir en ce sens : Dalloz pratique (T.I., p. 49, No. 273).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 351
صفحة 350
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٠–٣٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا