شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٤٩

نقض — محكمة الجنايات — براءة المتهم من التهمة المسندة اليه — ادانته فى تهمة أخرى — الغاء محكمة النقض لهذا الحكم — الدائرة الجديدة — الحكم بالادانة عن التهمة المحكوم فيها بالبراءة — صيرورة حكم البراءة نهائيا — اخلال بالحق المكتسب — الغاء حكم الادانة.

العدد
٩
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٥ يونيه سنة ١٩٢٨
المواد
(المادتان ٢٢٩ و ٢٣٢ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا قضت محكمة الجنايات ببراءة متهم من تهمة أسندت اليه وعاقبته على تهمة جديدة فألغت محكمة النقض هذا الحكم استنادا الى أن التهمة الجديدة لم يشملها الدفاع ولم يلفت نظر المتهم اليها وأعادت القضية لدائرة أخرى للحكم فيها فليس لهذه الدائرة أن تعاقب المتهم من جديد على التهمة التى قضى ببراءته منها لان حكم البراءة أصبح نهائيا لعدم رفع نقض عنه من النيابة ولان الحكم بالادانة يعتبر اخلالا بالحق المكتسب وموجبا لنقض الحكم وبراءة المتهم.

Résumé (Français)

(Page 288) COUR DE CASSATION 5 Juin 1928 MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.) ; Aly Salem Bey, Mohammad Abdel Hadi el Guindi Bey, Hassan Nabih el Masri Bey et Mohammad Fahmy Hussein Bey (CC.) ; Mohammad Galal Sadek Eff. (M.P.). MAHMOUD SAYED AMER contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation—Cour d'Assises—Acquittement de l'accusé du fait à lui imputé—Condamnation pour un autre fait—Infirmation de l'arrêt par la Cour de Cassation — Nouvelle Chambre — Arrêt condamnant pour le fait dans lequel la cour a prononcé l'acquittement—Arrêt d'acquittement devenu définitif—Atteinte au droit acquis—Infirmation de l'Arrêt de condamnation.—(Art. 229 et 232 C.CI.). Lorsque la Cour d'Assises acquitte un prévenu d'un fait à lui imputé et le condamne du chef d'une nouvelle inculpation et lorsque la Cour de Cassation infirme cet arrêt en se basant sur ce que la défense ne s'est pas occupée de cette nouvelle inculpation, que l'attention de l'inculpé n'y a pas été attirée et qu'elle a renvoyé l'affaire devant une autre chambre, celle-ci n'aura pas à condamner, à nouveau, le prévenu pour le fait dont il a été acquitté, et ce parceque d'une part l'arrêt d'acquittement est devenu définitif faute de pourvoi par le Ministère Public et d'autre part, l'arrêt de condamnation serait en pareil cas considéré comme portant atteinte au droit acquis et donnerait lieu à cassation et à l'acquittement .du prévenu.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 349
صفحة 349
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٩–٣٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا