شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٤٢–٣٤٨

الأوراق المحررة لأعمال تجارية — ماهيتها — التزامات تجارية — سقوط الحق فيها — مدته.

العدد
٨
المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — حكم استئناف
التاريخ
٢٥ يونيه سنة ١٩٢٨
المواد
(المادة ١٩٤ من القانون التجارى)

المبادئ المستخلصة

الاوراق المحررة لاعمال تجارية الواردة بالمادة ١٩٤ من قانون التجارة والمعبر عنها بالفرنسية بلفظ Effets de commerce لا يقصد بها الا السندات التى تحت الاذن أو التى لحاملها والتى تعطى لمالكها حق قبض مبلغ من مال وتكون قابلة للتداول أوالتحويل بمجرد تظهيرها أو تسليمها للغير وهذه السندات هى التى يسقط حق اقامة الدعوى بشأنها بمضى خمس سنوات أما غيرها من العقود والالتزامات التجارية فتسرى عليها القاعدة العامة فى سقوط الحق.

Résumé (Français)

(Page 281) TRIBUNAL DE BÉNI-SOUF. (Jugement en Appel) 25 Juin 1928. MM. Hassan Farid Bey (Prés.) ; Kamel Hanna Eff, Abdel Hamid Abdel Rahman Eff. (JJ.). HAFEZ ABDEL HAI contre CHAFIK GUIRGUES ABDEL CHEHID ET AUTRE Effets souscrits pour faits de commerce—Caractère—Obligations commerciales—Prescription—Durée.—(Art. 194 C. Com.). Les actes souscrits pour faits de commerce énoncés à l'article 194 C. Com. et désignés sous le nom d'effets de commerce ne désignent que les billets à ordre ou au porteur qui donnent droit à leur propriétaire de toucher une somme d'argent. Ces effets sont négociables et transmissibles par simple endossement ou par tradition et les actions y relatives se prescrivent par cinq ans, tandis que les autres contrats et obligations commerciales sont assujettis aux règles générales de la prescription. Cité : Dalloz Pratique (T. V. p. 117, No. 1), Lyon Caen et Rénault (T.I., 2e édition, No. 538, p. 364 et ss. )

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 348
صفحة 342
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٢–٣٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا