شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٤٠–٣٤١

حق ارتفاق — مطلّ — بناء الجار او غرسه — المسافة القانونية — وجوب أن تكون بطول الحد.

العدد
٨
المحكمة
محكمة الأسكندرية الابتدائية — حكم استئناف
التاريخ
٣٠ أبريل سنة ١٩٢٨

المبادئ المستخلصة

اذا أقام شخص بناء على حدود ملكه واكتسب حق المطلّ على أرض جاره بمضى المدة فليس لذلك الجار اذا بنى أو غرس أن يترك المسافة القانونية بطول فتحة المطل فقط وانما عليه أن يترك هذه المسافة بطول الحد الواقعة فيه المطلات ليتسنى لمن اكتسب حق الارتفاق أن يتمتع بالمطل والنور والهواء.

Résumé (Français)

(Page 279) TRIBUNAL D'ALEXANDRIE (Jugement en Appel) 30 Avril 1928 MM. Hassan Refaat bey (Prés.) ; Mohammed Chérif bey, Abdel Méguid Omar Wéchahy bey (JJ.). MOHAMMED ABDEL FATTAH ABDEL RAZEK contre DAME NABIHA FILLE DE FARRAG ALYAN Droit de servitude—Vue—Constructions ou plantations faites par le voisin—Distance légale—Devant être de la longueur de la limite. Lorsqu'une personne édifie des constructions sur la limite de sa propriété et acquiert, par prescription un droit de vue sur le fonds de son voisin, celui-ci devra, en construisant ou en plantant, laisser la distance légale non seulement sur la longueur de la vue, mais aussi sur toute la longueur de la limite où les vues sont pratiquées, afin de permettre à celui qui a acquis le droit de servitude de jouir de la vue, de la lumière et de l'air. Cité : Baudry-Lacantinerie et Chauveau (Des Biens T. VI, 3e, édition p. 770, No. 1035) et Sirey (Codes Annotés, code civil, T.I édition 1911 p. 658, No. 48.) Voir en ce sens Trib. Som. Mansourah 2 janvier 1920 (Al Mohamah VI No. 447/2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 341
صفحة 340
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٠–٣٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا