شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٣٧–٣٣٩

المدين المنزوعة عنه الملكية — البائع فى البيع الجبرى — بيعه للعقار بعقد مسجل — البيع الصادر من الراسى عليه المزاد — احترام العقد الأسبق فى التسجيل.

العدد
٨
المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — حكم استئناف
التاريخ
١١ مارس سنة ١٩٢٨
المواد
(المواد ٥٧٤ و ٥٨٧ و ٥٩١ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

المدين المنزوعة عنه الملكية هو البائع فى البيع الجبرى وليس طالب البيع الا وكيلا عنه فى هذا الطلب. وعلى ذلك اذا باع هذا المدين العقار الذى نزعت ملكيته بعقد أسبق فى التسجيل من عقد البيع الصادر عن هذا العقار من الراسى عليه المزاد فضل العقد الاول لان العقدين صادران من شخص واحد وهو المنزوعة عنه الملكية.

Résumé (Français)

(Page 276) TRIBUNAL DE BÉNI-SOUEF (Jugement en Appel) 11 Mars 1928 MM. Osman Youssef Bey (Prés.); Mohammad Nasrel Dine Zaghloul Eff., Hassan Aly Kabil Eff. (JJ.). ZAKI BOUTROS EFF. contre MEKATTAFA BENT ALY ISMAIL ET AUTRES Débiteur exproprié—Vendeur dans une vente forcée—Vente de l'immeuble, par le débiteur exproprié, par acte transcrit—Vente faite par l'adjudicataire—Prise en considération de l'acte transcrit antérieurement. (Art. 574, 587 et 591 C.P.C.C.) Dans une vente forcée, le débiteur exproprié est le véritable vendeur, le requérant n'étant que le mandataire de ce dernier dans la vente. En conséquence, lorsque le débiteur exproprié vend l'immeuble par un acte transcrit avant celui de la vente effectuée par l'adjudicataire, l'acte transcrit, en premier lieu est préféré, les deux actes étant censés émaner de la même personne, qui est le débiteur exproprié. Cité : Baudry-Lacantinerie (T. XIX, 3e édition, p. 355, No. 355) et Aubry et Rau (T. V, 5e édition § 355, p. 87 note No. 21).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 339
صفحة 337
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٧–٣٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا