شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٣٥–٣٣٦

استئناف فى المواد المدنية والتجارية — اعلان الحكم — سريان ميعاد الاستئناف بالنسبة لمن أعلن اليه فقط — عدم سريانه على من أعلن الحكم.

العدد
٨
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٤ مايو سنة ١٩٢٨
المواد
(المادة ٣٥٣ من قانون المرافعات الأهلى والمادة ٣٩٨ من قانون المرافعات المختلط)

المبادئ المستخلصة

لا تسرى مواعيد الاستئناف من يوم اعلان الحكم الا على من أعلن اليه فقط. فاذا أعلن أحد الخصوم الحكم ثم استأنفه بعد فوات المواعيد المقررة للاستئناف فاستئنافه مقبول لانه لا يوجد نص فى القانون يقضى بسقوط حقه فى الاستئناف فى هذه الحالة وذلك خلافا لما قررته المادة ٣٩٨ من قانون المرافعات المختلط من أن مواعيد الاستئناف «تسرى من تاريخ اعلان الحكم بالنسبة لمن أعلنه أيضا».

Résumé (Français)

(Page 274) COUR D'APPEL DU CAIRE 21 Mai 1928 HOIRS AWAD SEDDIK contre ABDEL SAMIH HUSSEIN Appel en matière civile et commerciale—Signification du jugement—Le délai d'Appel court uniquement par rapport à la partie à laquelle le jugement a été signifié—Ce délai ne court pas à l'encontre du requérant.—(Art. 353 C.P.C.C. Indigène et 398 C.P.C.C. Mixte). Les délais d'appel ne courent du jour de la signification du jugement que contre la personne à laquelle ce jugement a été signifié. Lorsqu'une des parties, après avoir signifié le jugement, en interjette appel après les délais légaux, son appel sera recevable, étant donné qu'il n'y a pas de texte de loi prescrivant la déchéance de son droit d'appel dans ce cas, et ce contrairement à l'article 398 C.P.C.C. Mixte qui dispose que la signification fait courir les délais d'appel également contre la personne qui l'a requise. Voir en ce sens : Trib. App Béni-Souef 4 mars 1902 (B.O. IV, No. 66/2), App. 22 fév. 1916 (B.O. XVII, No. 75) App. 30 oct. 1923 et 20 mars 1921 (B.O. XXV, No. 96). Contra : App. 1er mars 1921 (B.O. XXV, No. 3), Trib. App. Caire 27 juillet 1925 (B.O. XXVI, No. 115) et App. Mixte 2 avril 1925 (Gazette des Trib. Mixtes XXXVII, No. 13).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 336
صفحة 335
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٥–٣٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا