شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٣٨٣–٣٨٤

المحامى — أتعابه — كيفية تقديرها

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ١٧ مايو سنة ١٩١٣
المواد
المادة ٢٢ من القانون نمرة ٢٦ سنة ١٩١٢ والمادة ٥١٤ مدنى

المبادئ المستخلصة

يجب تقدير أتعاب المحامى بنسبة ما يؤديه من العمل . فلذلك لاتنفذ المحكمة اتفاقا بين محام وموكله اشترط فيه أن أتعاب المحامى تقدر بنسبة المبالغ التى تقام عنها قضايا أثناء زمن معين (١) (١) أنظر حكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ٢٠ مايو سنة ١٩٠٨ (مجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة العشرون صحيفة ٢٤٠)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 17 MAY 1913. MM. Abdel Aziz Kahil Pasha (Pres.); Caloyanni Muhammad Saleh Bey (JJ.). AHMAD AHMAD EL-SHAREEF BEY v. MUHAMMAD NABEEH BEY Advocate—Fees—Basis of calculation. (Law No. 26 of 1912. art. 22; C.C. art. 514.) The fees of an advocate must in all cases be fixed proportionately to the services rendered by him. The Court will not uphold an agreement entered into between him and his client that he should receive a proportion of the amount involved in the litigation. Cf. App. (Mixed) 20 May 1908 (B.L.J. XX, 240).

Résumé (Français)

Page 230) COUR D'APPEL 17 MAI 1913. MM. Abdel Aziz Kahil Pacha (Prés.) ; Caloyanni, Mohamed Saleh Bey (CC.). AHMED AHMED EL CHERIF BEY contre MOHAMED NABIH BEY Avocat — Honoraires — Base d'appropriation. (Loi N° 26 de 1912 art. 22 ; C.C. art. 314.) Les honoraires de l'avocat doivent être fixés toujours proportionnellement aux services que celui-ci a rendus. Le tribunal ne tiendra pas compte d'un arrangement intervenu entre l'avocat et son client portant qu'il serait rémunéré en proportion du montant du litige. V. App. (Mixte) 20 mai 1908 (B.L.J. XX. 240).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 384
صفحة 383
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٣–٣٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا