حكم ص ٣٨٣–٣٨٤
المحامى — أتعابه — كيفية تقديرها
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ مايو سنة ١٩١٣
- المواد
- المادة ٢٢ من القانون نمرة ٢٦ سنة ١٩١٢ والمادة ٥١٤ مدنى
المبادئ المستخلصة
يجب تقدير أتعاب المحامى بنسبة ما يؤديه من العمل . فلذلك لاتنفذ المحكمة اتفاقا بين محام وموكله اشترط فيه أن أتعاب المحامى تقدر بنسبة المبالغ التى تقام عنها قضايا أثناء زمن معين (١) (١) أنظر حكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ٢٠ مايو سنة ١٩٠٨ (مجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة العشرون صحيفة ٢٤٠)
صور الصفحات ٣٨٣–٣٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

