شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٣٤

قرارات اللجنة الجمركية — المعارضة فيها أمام المحكمة التجارية — مصلحة الجمارك — حقها فى استئناف أحكام المحكمة التجارية.

العدد
٨
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٠ مايو سنة ١٩٢٨
المواد
(قانون الجمارك الصادر فى ١٣ مارس سنة ١٩٠٩)

المبادئ المستخلصة

ان عدم النص فى قانون الجمارك الصادر فى ١٣ مارس سنة ١٩٠٩ على حق مصلحة الجمارك فى استئناف الاحكام الصادرة من المحكمة التجارية فى المعارضة فى قرارات اللجنة الجمركية لا يمكن تأويله بأنه حرمان صريح لهذه المصلحة من حق استئناف تلك الاحكام لان فى هذا التأويل هدما لاول مبادىء العدالة والتكافؤ فى الدفاع اذ أن غاية المشرع من الاحتكام فى المعارضة الى المحكمة التجارية معناه اختصاص تلك المحكمة هى والتى تليها درجة (الاستئناف العليا الاهلية والمختلطة) فى الفصل فى النزاع القائم بين المعارض ومصلحة الجمارك بشأن القرار الذى أصدرته اللجنة الجمركية.

Résumé (Français)

(Page 273) COUR D'APPEL DU CAIRE 20 Mai 1928 MM. Mitwalli Ghoneim Bey (Prés.) ; Mohammed Labib Atia Bey, Mahmoud Ghaleb Bey (CC.). ADMINISTRATION DES DOUANES contre SIEUR WASSILI CARAYANNI Décisions de la Commission Douanière—Opposition devant le tribunal de commerce—Administration des Douanes—Son droit d'interjeter appel des jugements rendus par le tribunal de commerce.—(Règlement Douanier du 13 Mars 1907). Le fait que le règlement douanier du 31 mars 1907 ne contient pas un texte accordant à l'Administration des Douanes le droit de faire appel des jugements rendues par le tribunal de commerce sur opposition contre les décisions de la Commission Douanière ne saurait être interprété comme une privation formelle de la dite administration du droit de faire appel de ces jugements. Une telle interprétation constitue une violation des principes élémentaires de l'équité et une atteinte à l'égalité des parties quant au droit de défense. Car, en faisant porter l'opposition devant le tribunal de commerce, le législateur a entendu donner la compétence à ce tribunal ainsi qu'à la juridiction de degré supérieur (cour d'appel indigène ou mixte) pour statuer sur le litige entre l'opposant et l'Administration des Douanes au sujet de la décision de la Commission Douanière. Cité : App. Cairo 12 février 1920 (B.O. XXI, No. 104) et App Cairo 13 décembre 1925 (B.O. XXVII, No. 11).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 334
صفحة 334
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٤–٣٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا