شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٣١–٣٣٣

(١) بيع — وكيل — اشتراط رسمية العقد — مطالبة الوكيل بالثمن. تقادم — مبدؤه. (٢) وكيل — مبالغ مقبوضة — حق المطالبة بها — تقديم الحساب — سقوط الحق.

العدد
٨
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٩ مارس سنة ١٩٢٨
المواد
(المواد ٢٠٤ و ٥٢٥ و ٥٢٩ مدنى)

المبادئ المستخلصة

١ — اذا باع الوكيل بالنيابة عن الموكل عينا له واشترط فى عقد البيع الابتدائى أن العقد لا يتم الا بتحريره رسميا فلا يبدأ سقوط حق الموكل فى مطالبة الوكيل بالثمن الا من تاريخ تحرير العقد الرسمى. ٢ — المبالغ التى يقبضها الوكيل لحساب موكله يبقى حق المطالبة بها قائما ما دام لم يقدم حسابا عنها.

Résumé (Français)

(Page 270) COUR D'APPEL DU CAIRE 29 Mars 1928 MM. Chaker Ahmed Bey (Prés.) : Mohammad Fahmi Hussein Bey, Etribi Aboul-Ezz Bey (CC.). KHALED SID-AHMAD ZAZOU BEY contre DAME AMINA FILLE DE MOHAMMED AHMED I.—Vente—Mandataire—Clause stipulant la confirmation de la vente par acte authentique—Réclamation du prix au mandataire—Prescription—Point de départ. II.—Mandataire—Sommes reçues—Droit de les réclamer—Reddition des comptes—Prescription.—(Art. 204, 525, 529, C.C.) I.—Si le mandataire vend un bien appartenant à son mandant et stipule dans l'acte préliminaire, que la vente ne devient définiti[…] que par sa confirmation au moyen d'u[…] authentique, la période de la prescr[…] droit du mandant de lui réclamer […] la vente ne commence qu'à partir de la date de la passation de l'acte authentique. II.—Le mandant conserve toujours le droit de réclamer les sommes reçues en son nom par le mandataire tant que ce dernier n'en a pas rendu compte.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 333
صفحة 331
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣١–٣٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا