شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٢٩–٣٣٠

حكم البيع – استئنافه – جوازه لعيب فى الشكل – اجراءات سابقة على حكم البيع – التمسك بها فى الاستئناف – عدم قبوله ·

العدد
٨
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٠ فبراير سنة ١٩٢٨
المواد
( المواد ٥٣٩ و ٥٥٧ و ٥٨٦ و ٥٨٧ مرافعات )

المبادئ المستخلصة

لا يجوز استئناف الحكم الصادر بالبيع طبقا للمادة ٥٨٦ من قانون المرافعات الا اذا لم تتوفر فى الحكم نفسه الشروط الواجب توفرها قانونا لجعله صحيحا · وقد وضع القانون طرقا خاصة للطعن فى الاجراءات السابقة على حكم البيع فلا يصح اتخاذ استئناف ذلك الحكم وسيلة للطعن فى تلك الاجراءات · فاذا اقتصر الاستئناف على الطعن عليها دون الطعن فى نفس الحكم كان الاستئناف غير جائز ·

Résumé (Français)

(Page 268) COUR D'APPEL DU CAIRE 20 Février 1928. MM. Hafez Loutfi Pacha (Prés); Mohammad AbdelHadi El Guendi Bey, Bahi-el-Dine Baracat Bey (CC.). EL CHEIKH MOHAMMAD EL AMIR AHMAD contre MAHMOUD MAHFOUZ EFF. Jugement d'adjudication—Appel—Recevabilité pour vice de forme—Procédure antérieure au jugement d'adjudication—Peut-on en exciper dans l'instance en appel du dit jugement ?—Irrecevabilité. (Art. 539, 557, 586, 587 C.P.C.C.) Conformément à l'article 586 du C.P.C.C., le jugement d'adjudication n'est susceptible d'appel que s'il ne remplit pas les conditions requises par la loi pour qu'il soit régulier. La loi a établi des voies de recours spéciales contre la procédure qui précède le jugement d'adjudication. L'on ne saurait donc se servir de l'appel de ce jugement comme prétexte de recours contre cette procédure. En conséquence, l'appel est irrecevable s'il a uniquement pour objet cette procédure, à l'exclusion du jugement d'adjudication. Voir en ce sens App. 26 fév. 1916 (B.O. XVII, No. 84).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 330
صفحة 329
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٩–٣٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا