شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٢٦–٣٢٨

أجنبى عن العقد – صورية – اثبات – بينة – جوازها – وارث أحد المتعاقدين – حلوله محل مورثه – صورية – اثباتها بالكتابة ·

العدد
٨
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٣١ يناير سنة ١٩٢٨
المواد
( المادة ٢١٥ مدنى )

المبادئ المستخلصة

يحق للاجنبى عن العقد أن يثبت صوريته بشهادة الشهود لانه لم يكن أحد طرفيه ولا داخلا فيه غير أن ذلك غير جائز بالنسبة لوارث أحد المتعاقدين لانه يحل محل مورثه ويعمل باسم ذلك المورث الذى ما كان له أن يثبت عكس ما هو صادر منه بالكتابة ·

Résumé (Français)

(Page 265) COUR D'APPEL DU CAIRE 31 Janvier 1928 MM. Kamel Ibrahim Bey (Prés.) ; Aly Ezzat Bey, Mahmoud Samy Bey (CC.). TAWIT TATETIWAN contre VICTORIA CASPARIAN ET AUTRES Partie étrangère à l'acte—Fictivité—Preuve—Témoins—Admissibilité—Héritier de l'un des contractants—Qui prend lieu et place de son auteur—Preuve par écrit.—(Art. 215 C.C.) La partie étrangère à l'acte peut recourir à la preuve testimoniale pour établir la fictivité de cet acte, parce qu'elle n'a pas été partie contractante ou intervenante. Mais cette faculté ne peut être reconnue à l'héritier d'une partie contractante parce que cet héritier prend lieu et place et agit au nom de son auteur, qui n'aurait pu prouver par témoins le contraire de ses déclarations écrites. Voir en ce sens : App. 14 déc. 1909 (B.O. XI, No. 60) et App. Caire 30 nov. 1927 (Al Mohamah VIII, No. 310/1 et 2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 328
صفحة 326
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٦–٣٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا