شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٢٤–٣٢٥

غش – التأثير على رأى القضاة – التماس اعادة النظر – كذب – تعلقه بمسألة موضوعية – اخفاؤها او تقريرها على خلاف الواقع – اعتبار الكذب كالغش ·

العدد
٨
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٤ يناير سنة ١٩٢٨
المواد
( المادة ٣٧٢ مرافعات )

المبادئ المستخلصة

الغش الذى يكون سببا لالتماس اعادة النظر هو الذى من شـأنه التأثير على رأى القضـاة الا أنه اذا أخذ بالرأى القائل بان هذا الغش يجوز أن يقع بمجرد الكذب فانه يجب لاعتبار أن ذلك الكذب قد أثر على رأى المحكمة أن يكون متعلقا بمسألة موضوعية أخفيت عنها أو تقررت أمامها على خلاف الواقع وذلك بصرف النظر عن التكييف القانونى المحض للوقائع المادية أو تأويلها ما دام أن هذا يحصل أمام المحكمة فى مواجهة الخصوم وهـذا التكييف القانونى أو التـأويل للوقائع لا يخرج عن كونه دفاعا يطرح على المحكمة ويجمع بين الغث والثمين لتقرير ما تراه فى شأنه بما تملكه من سلطة التقرير النهائية لوقائع الدعوى ·

Résumé (Français)

(Page 263) COUR D'APPEL DU CAIRE 24 Janvier 1928 MM. Hussein Darwich Pacha (Prés.) ; Soudan, Moustapha Mohammad Bey (CC.). MÉTRY ELIAS contre MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS Dol—Le fait d'influer sur la décision des juges—Requête civile—Mensonge—Se rapportant à une question de fond—Dissimulation ou déclaration contraire à la vérité—Mensonge assimilable au dol.—(Art. 372 C.P.C.C.) Le dol donnant lieu à requête civile est celui qui est de nature à influer sur la décision des juges. Toutefois si l'on doit prendre en considération l'opinion qui admet qu'il y a dol lorsqu'il y a mensonge, il faut pour que ce mensonge ait influé sur la décision du tribunal, qu'il se rattache à une question de fond qui aurait été dissimulée devant le tribunal ou présentée d'une manière inexacte, et non pas à la qualification purement légale des faits matériels et à leur interprétation, du moment que ces allégations sont contradictoirement débattues devant le tribunal. Cette qualification légale ou cette interprétation des faits n'est en somme qu'un moyen de défense bon ou mauvais, présenté au tribunal pour qu'il statue sur les faits en vertu de son pouvoir d'appréciation. Voir en ce sens : App. Caire 31 janvier 1923 (Al Mohamah III No. 202), App. Caire 14 avril 1924 (Al Mohamah IV, No. 702) App. mixtes 26 nov. 1914, 26 Mai 1913 (B.L.J. XXVII, p. 38 et 358), 22 mars 1916 (B.L.J. XXVIII, p. 210) et 16 mai 1917, (B.L.J. XXIX, p. 427).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 325
صفحة 324
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٤–٣٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا