شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٢٢–٣٢٣

دعوى من الولى – الحكم الابتدائى – بلوغ القاصر سن الرشد – استئناف الحكم من الولى – صحة الاستئناف ·

العدد
٨
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٢ ديسمبر سنة ١٩٢٧

المبادئ المستخلصة

اذا رفعت الدعوى من الولى الشرعى على القاصر وحكم فيها ابتدائيا واستأنف الولى الحكم الصادر فيها بعد بلوغ القـاصر سن الرشد وزوال الولاية فان الاستئناف يكون صحيحا ولا يجوز التمسك ببطلانه ما دام أن المتمسكين بالبطلان لم يعلنوا المستأنف قبل رفع الاستئناف بزوال الصفة عنه ·

Résumé (Français)

(Page 261) COUR D'APPEL DU CAIRE 22 Décembre 1927 MM. Chaker Ahmad Bey (Prés.) ; Mohamad Fahmy Hussein Bey, Etribi Aboul-Ezz Bey (CC.) ABDEL AZIZ ABDALLA Es-Qualité contre AWAD SELIM ET AUTRE Action intentée par le tuteur—Jugement de premier degré—Majorité du mineur—Appel du jugement interjeté par le tuteur—Appel recevable. Lorsque le tuteur d'un mineur intente une action, que cette action est jugée en première instance, et que le tuteur relève appel de ce jugement après la majorité de son pupille et la cessation de la tutelle, l'appel est recevable. Et l'on ne saurait exciper de la nullité de cet appel tant que les auteurs de cette exception n'ont pas, antérieurement à l'appel, signifié au tuteur son changement d'état. Cité : (Al Hokouk II, p. 149) et voir en ce sens app. mixte 7 nov. 1917 (B. L.J. XXX, p. 26).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 323
صفحة 322
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٢–٣٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا