شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٢٠–٣٢١

( ١ ) النيابة العمومية – تفويض الرأى – عقيدة المتهم فى البراءة – عدم تقييد المحكمة بها · ( ٢ ) نشر – الطعن فى الذات الملكية – تعلقه بأعمال الحكومة – لوم – اعتباره عيبا – خطأ فى تطبيق القانون – نقض ·

العدد
٨
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٣ مايو سنة ١٩٢٨
المواد
( المادة ١٥٦ و ١٥٦ مكررة عقوبات و ٢٢٩ تحقيق جنايات )

المبادئ المستخلصة

١ — اذا فوضت النيابة الرأى وتولدت عند الدفاع عقيدة ثابتة بأن المتهم سيقضى ببراءته فاكتفى بطلب البراءة دون دفع التهمة فلا يكون هذا اخلالا بحق الدفاع موجبا لنقض الحكم لان المحكمة غير مقيدة بعقيدة المتهم أو النيابة · ٢ — الطعن فى الذات الملكية بواسطة النشر والذى يخرج فيه الطاعن عن الكياسة فى النقد وأدب الخطاب لا يكـون ما وقع منه مهما اشتد أسلوبه غير لوم ينطبق على المادة ١٥٦ مكررة ما دام الطعن كله يدور حول الدستور ومخالفته ولم يقصد به العيب فى الذات الملكية شخصيا فاذا طبقت محكمة الجنايات فى هذه الحالة المادة ١٥٦ بدلا من المادة ١٥٦ مكررة من قانون العقوبات كان حكمها مستوجبا للنقض لخطأ فى تطبيق القانون ·

Résumé (Français)

(Page 259) COUR DE CASSATION 23 Mai 1928 MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.) : Mitwally Ghoneim Bey, Abdel Aziz Mohammad Bey, Mohammad Labib Atiah Bey, Mohammad Abdel Hadi El Guendy Bey (CC.) ; Mahmoud Mansour Eff. (M.P.). MAHMOUD AZMY EFF. contre MINISTÈRE PUBLIC I.—Ministère public—Le fait de s'en remettre au tribunal—Conviction de l'inculpé d'obtenir l'acquittement—Elle ne lie pas le tribunal. II.—Presse—Critique contre la personne du Roi—Se rapportant aux actes du Gouvernement—Constitue un blâme—Considérée comme offense—Fausse application de la loi—Cassation.—(Art. 156, 156 bis C.P. et 229C.I.C.) I.—Lorsque, dans ses réquisitions, le ministère public s'en remet au tribunal, et qu'il naît ainsi chez l'inculpé et ses défenseurs la conviction que l'inculpé sera acquitté, convention qui les amène à se contenter de conclure à l'acquittement sans nier le fait reproché, cela ne constitue pas une atteinte aux droits de la défense pouvant donner lieu à cassation. Car le tribunal n'est lié ni par la conviction de l'inculpé ni par celle du ministère public. II.—La critique, par la voie de la presse, de la personne du Souverain, critique où l'auteur dépasserait les limites de la convenance et de la politesse, ne saurait constituer, quelque violente qu'en soit la forme, qu'un blâme tombant sous le coup de l'art. 156 bis, tant que la critique porte sur des matières constitutionnelles et de prétendues violations de la constitution, sans qu'il existe chez l'auteur l'intention d'offenser la personne même du Souverain. Si donc, en pareil cas, la Cour d'Assises fait application de l'art. 156 au lieu de l'art. 156 bis du C.P., son arrêt pourra donner ouverture à cassation pour fausse application de la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 321
صفحة 320
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٠–٣٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا