شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣١٩

١ – حكم – بناؤه على أسباب مفصلة – وجوب ذلك – أسباب مبهمة – أثرها · ٢ – اختلاس – اركان الجريمة – حكم – وجوب اشتماله عليها – نقض ·

العدد
٨
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٣ مايو سنة ١٩٢٨
المواد
( المادتان ٢٢٩ و ٢٣٢ تحقيق جنايات ) — ( المادة ٢٩٦ عقوبات ، والمادتان ٢٢٩ و ٢٣٢ تحقيق جنايات )

المبادئ المستخلصة

١ — يجب أن يبنى الحكم على أسباب مفصلة بحيث يتضح منها أن المحكمة استعرضت الادلة وناقشتها واقتنعت بصحتها حتى تغنى تلك الاسباب بذاتها عن الرجوع الى محاضر التحقيق وتقارير الخبراء وليكون الحكم قائما بذاته دالا بما ورد فيه على صحة الدعوى ، فاذا كانت أسباب الحكم قاصرة على «أنه ثبت من التحقيقات وأقوال الشهود أن التهمة صحيحة» فلا تعتبر أسـبابا بالمعنى الذى يريده القانون لانها فى غاية الابهام ومن ثم يجب نقض الحكم · ٢ — اشترطت المادة ٢٩٦ عقوبات ، لتوفر أركان الاختلاس ، أن يكون الشىء المختلس قد سلم للمتهم على سبيل الوديعة أو الاجارة ، أو على وجه من الوجوه التى ذكرتها هذه المادة على سبيل الحصر فاقتصار الحكم على وصف التهمة «باختلاس مبلغ معين اضرارا بالمجنى عليه» دون توفر شروط الجريمة يجعل الواقعة مترددة بين السرقة والاختلاس ومن ثم يجب نقض الحكم لعدم اشتماله على بيان واقعة الاختلاس بيانا كافيا ·

Résumé (Français)

(Page 258) COUR DE CASSATION 23 Mai 1928 MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.) : Mitwally Ghoneim Bey, Abdel Aziz Mohammad Bey, Mohammad Labib Atiah Bey, Mohammad Abdel Hady El Guendy Bey (CC.) ; Mahmoud Mansour Eff. (M.P.) ACHRY ALY ALLAM ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE I.—Jugement—Motifs précis—Nécessité de ces motifs—Motifs vagues—Effets. II.—Détournement—Éléments de l'infraction—Jugement—Nécessité d'y citer ces éléments—Cassation. (Art. 296 C.P., 229 et 232 C.I.C.) I.—Tout jugement doit être basé sur des motifs précis, de façon qu'il en résulte que le tribunal a examiné, discuté et reconnu la force des preuves produites. Les motifs devraient en eux-mêmes dispenser de se référer aux procès-verbaux de l'instruction et aux rapports de l'expertise, de sorte que le jugement constitue un document indépendant indiquant par son contenu la vérité des faits. En conséquence, si les motifs se bornent à relater " qu'il appert de l'instruction et des dépositions des témoins que le fait est constant," ils ne constituent pas des motifs dans le sens voulu par la loi, vu leur caractère vague ; et partant le jugement doit donner lieu à cassation (1). II.—Pour qu'il y ait détournement, il faut aux termes de l'art. 296 C.P., que l'objet détourné ait été confié à l'inculpé à titre de dépôt, de louage, ou à l'un des titres énoncés limitativement au dit article. Si donc le jugement se borne à qualifier l'inculpation de " détournement d'une somme déterminée au préjudice de la victime " sans mentionner les éléments de l'infraction, on serait en droit d'hésiter entre le vol et le détournement. En conséquence, le jugement doit donner lieu à cassation, parce que ne contenant pas l'indication suffisante du fait de détournement (2). Voir en ce sens : (1) cass. 17 janvier 1903 (B.O. IV, No. 82), 21 janvier 1920 (B.O. XXI, No. 76) et 4 juin 1923 (B.O. XXVII, No. 50). (2) Cass. 11 avril 1908 (B.O. X, No. 17) 2 janvier 1923 (Al Mohamah III, No. 192) et 4 décembre 1923 (Al Mohamah IV, No. 519).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 319
صفحة 319
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٩–٣١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا